فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 2116

ص -36- أيضا فيما لو ذبحه كالبهيمة وليس بواضح ثم رأيت بعضهم خالفه، وهو الأوجه وله قتله بمثل السم الذي قتل به ما لم يكن مهربا يمنع الغسل، ولو أوجره ماء متنجسا أوجر ماء طاهرا ولو رجع شهود زنا بعد رجمه رجموا"ولو جوع كتجويعه"وألقي في النار مثل مدته أو ضرب عدد ضربه"فلم يمت زيد"من ذلك الجنس"حتى يموت"ليقتل بما قتل به"وفي قول السيف"وصوبه البلقيني وغيره، لأن المماثلة قد حصلت ولم يبق إلا تفويت الروح فوجب بالأسهل وقيل يفعل به الأهون من الزيادة والسيف قال الشيخان وهذا أقرب ونقله الإمام عن المعظم"ومن عدل"عن المثل"إلى سيف"بأن يضرب العنق به لا بأن يذبح كالبهيمة"فله"ذلك، وإن لم يرض الجاني، لأنه أسهل"ولو قطع فسرى"القطع للنفس"فللولي جز رقبته"تسهيلا عليه"وله القطع"طلبا للمماثلة"ثم الحز"للرقبة"وإن شاء انتظر"بعد القطع"السراية"لتكمل المماثلة وليس للجاني في الأولى طلب الإمهال بقدر مدة حياة المجني عليه بعد عنايته ومن ثم جاز أن يوالي عليه قطع أطراف فرقها، ولا في الثانية طلب القتل، أو العفو،"ولو مات بجائفة، أو كسر عضد فالحز"متعين لتعذر المماثلة حينئذ"وفي قول"يفعل به"كفعله"، وهو الراجح في الروضة وأصلها بل قيل: ترجيح الأول سبق قلم ويؤخذ منه أنه لو قطع، أو كسر ساعده فسرى للنفس جاز قطع، أو كسر ساعده فما قيل من تعين القطع من الكوع بعيد بل لا يبعد أن يكون مفرعا على ضعيف، ولو أجافه مثلا ثم عفا فإن طرأ له العفو بعد الإجافة لم يعزر وإلا عزر على الراجح"فإن"فعل به كفعله و"لم يمت لم تزد الجوائف"فلا توسع، ولا تفعل في محل آخر بل تحز رقبته"في الأظهر"لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها.

تنبيه: يمنع من إجافة، وكل ما لا قود فيه إن كان قصده العفو بعد فيعزر عفا، أو قتل وذلك، لأن فيه تعذيبا مع الإفضاء إلى القتل الذي هو نقيض العفو.

"ولو اقتص مقطوع"عضوه الذي فيه نصف دية من قاطعه"ثم مات"المقتص"بسراية فللولي حز"لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه"وله عفو بنصف دية"فقط لأخذه ما قابل نصفها الآخر، وهو العضو الذي قطعه ومحله إن استوت الديتان وإلا فبالنسبة فلو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات فالعفو على ثلاثة أرباع الدية، لأنه استحق دية رجل سقط منها ما يقابل ربع دية رجل وقياسه كما قاله جمع أنه لا شيء لها في عكس ذلك، وهو ما لو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية فإذا أراد وليها العفو لم يكن له شيء"ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات"المقتص بالسراية"فلوليه الحز"بنفس مورثه"فإن عفا فلا شيء له"لاستيفائه ما يقابل الدية الكاملة ومحله إن استوت الديتان أيضا ففي صورة المرأة السابقة يبقى له نصف الدية"ولو مات جان"بالسراية"من قطع قصاص فهدر"، لأنه قطع بحق"وإن ماتا سراية"بعد الاقتصاص في اليد"معا، أو سبق المجني عليه فقد اقتص"بالقطع والسراية، ولا شيء على الجاني، لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء"وإن تأخر"موت المجني عليه عن موت الجاني بالسراية"فله"أي لولي المجني عليه في تركة الجاني"نصف الدية"إن استوت الديتان نظير ما مر"في"

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت