فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2116

ص -35- بدم"، ويخرج أيضا من ملك الغير ومن مقابرنا إن خشي تنجيس بعضها فإن اقتص في نحو المسجد وأمن التلويث كره"و"يقتص فيهما في"الحر والبرد والمرض"وإن لم تقع الجناية فيها لبناء حق الآدمي على المضايقة وبه فارق التأخير في نحو قطع السرقة،"وتحبس"وجوبا بطلب المجني عليه إن تأهل وإلا فبطلب وليه"الحامل"، ولو من زنا، وإن حدث الحمل بعد استحقاق قتلها"في قصاص النفس و"نحو"الطرف"وجلد القذف"حتى ترضعه اللبأ"بالهمز والقصر، وهو ما ينزل عقب الولادة، لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا والمرجع في مدته العرف"ويستغنى بغيرها"كبهيمة يحل لبنها صيانة له، ولو امتنعت المراضع، ولم يوجد ما يعيش به غير اللبن أجبر الحاكم إحداهن بالأجرة، ولا يؤخر الاستيفاء، ولو لم يوجد إلا زانية محصنة قتلت تلك وأخرت هذه على الأوجه، لأنه أدون"أو"بوقوع"فطام"له"لحولين"إن أضره النقص عنهما، وإلا نقص، ولو احتاج لزيادة عليهما زيد وظاهر أنه لا عبرة بتوافق الأبوين، أو المالك على فطم يضره، ولو قتلها المستحق قبل وجود ما يعنيه فمات قتل به نظير ما مر في الحبس أول الباب هذا كله في حق الآدمي لبنائه على المضايقة أما حق الله تعالى فلا تحبس فيه بل تؤخر مطلقا إلى تمام مدة الرضاع ووجود كافل"والصحيح تصديقها"بلا يمين، لأن الحق للجنين وتصديق مستفرشها لكن إن ارتابت"في حملها"الممكن بأن لم تكن آيسة، ولو"بغير مخيلة"أي أمارة ظاهرة تدل عليه، لأنها قد تجد من نفسها من الأمارات ما لا يطلع عليه غيرها ويصبر المستحق إلى وقت ظهور الحمل لا إلى انقضاء أربع سنين لبعده بلا ثبوت ويمنع الزوج وطأها وإلا فاحتمال الحمل دائم فيفوت القود، ولو قتلها المستحق، أو الجلاد بإذن الإمام فألقت جنينا ميتا فالغرة على عاقلة الإمام ما لم يجهل هو وحده الحمل فعلى عاقلتهما، والإثم تابع للعلم بخلاف الضمان،"ومن قتل"هو مثال إذ غير القتل مثله إن أمكنت المماثلة فيه لا كقطع طرف بمثقل وإيضاح به، أو بسيف لم تؤمن فيه الزيادة بل يتعين نحو الموسى كما مر"بمحدد"كسيف أو غيره كحجر"أو خنق"بكسر النون مصدرا"أو تجويع ونحوه"كتغريق بماء ملح، أو عذب وإلقاء من شاهق"اقتص"إن شاء لما سيذكره أن له العدول للسيف"به"أي بمثله مقدارا ومحلا وكيفية إن كان قصده إزهاق نفسه لو لم يفسد فيه المثل لا العفو، وذلك للمماثلة المحصلة للتشفي الدال عليها الكتاب والسنة والنهي عن المثلة مخصوص بغير ذلك، ولو كانت الضربات التي قتل بها لا تؤثر فيه ظنا لضعف المقتول وقوته قتل بالسيف وله العدول في الماء عن الملح للعذب، لأنه أخف لا عكسه كما لو كان المثل محرما كما قال"أو بسحر"ومثله إنهاش نحو حية إذ لا ينضبط"فبسيف"غير مسموم يتعين ضرب عنقه به ما لم يقتل به أي وليس سمه مهربا أخذا مما يأتي لحرمة عمل السحر وعدم انضباطه"وكذا خمر"، أو بول أو جره حتى مات"ولواط"بصغير يقتل مثله غالبا ونحوهما من كل محرم يتعين فيه السيف"في الأصح"لتعذر المماثلة بتحريم الفعل وإيجار نحو المائع ودس خشبة قريبة من ذكر اللائط في دبره لا تحصل المماثلة فلا فائدة له ويتعين السيف جزما فيما لا مثل له كما لو جامع صغيرة في قبلها فقتلها ورجح ابن الرفعة تعينه"

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت