فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 2116

ص -42- والأكل وقضية كلام الماوردي أن محل وجوب الدية إذا كان بمسافة يتأتى إعلامه فيها وإلا فلا دية والعفو باطل قال البلقيني وتعليلهم قد يرشد لهذا. ا هـ. وقد يوجه إطلاقهم بالتغليظ على الوكيل تنفيرا عن الوكالة في القود، لأن مبناه على الدرء ما أمكن."ولو وجب"لرجل"عليها"أي المرأة"قصاص فنكحها عليه جاز"النكاح، وهو واضح والصداق، لأن كل ما صح عنه صح جعله صداقا"وسقط"القصاص لملكها له"فإن فارق"ها"قبل الوطء رجع بنصف الأرش"لتلك الجناية، لأنه البدل لما وقع العقد به"وفي قول نصف مهر المثل"، لأنه البدل للبضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت