ص -73- والركاب أو أنا ضامن له وهم ضامنون يلزمه الجميع"ولو اقتصر على"قوله"ألق"متاعك ولم يقل وعلي ضمانه أو على أني ضامن"فلا"يضمنه"على المذهب"لعدم الالتزام وفارق الرجوع بمجرد اقض ديني بأنه بالقضاء ثم برئ قطعا والإلقاء هنا قد لا ينفعه"وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق"الأمن ألقه وعلي ضمانه لم يضمنه إذ لا غرض ويظهر أن خوف القتل ممن يقصدهم إذا غلب كخوف الغرق"ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي"بأن اختص بالملتمس أو به وبالمالك أو بغيرهما أو بالمالك وأجنبي أو بالملتمس وأجنبي أو عم الثلاثة بخلاف ما لو اختص بالمالك وحده بأن أشرفت سفينته وبها متاعه على الغرق فقال له من بالشط أو سفينة أخرى ألق متاعك وعلي ضمانه فلا يضمنه لأنه وقع لحظ نفسه فكيف يستحق به عوضا،"ولو عاد حجر منجنيق"بفتح الميم والجيم في الأشهر يذكر ويؤنث وهو فارسي معرب لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية"فقتل أحد رماته"وهم عشرة مثلا"هدر قسطه"وهو عشر الدية"وعلى عاقلة الباقين الباقي"من دية الخطأ لأنه مات بفعله وفعلهم فسقط ما يقابل فعله ولو تعمدوا إصابته بأمر صنعوه وقصدوه بسقوطه عليه وغلبت إصابته كان عمدا في أموالهم ولا قود لأنهم شركاء مخطئ قاله البلقيني"أو"قتل"غيرهم ولم يقصدوه فخطأ"قتلهم له ففيه دية مخففة على العاقلة"أو قصدوه"بعينه وتصور"فعمد في الأصح"إن غلبت الإصابة ففيه القود فإن عفي عنه فدية عمد في مالهم فإن لم يغلب فشبه عمد ثم الضمان يختص بمن مد الحبال ورمى الحجر لأنهم المباشرون دون واضعه وماسك الخشب إذ لا دخل لهم في الرمي أصلا ومنه يؤخذ أنه لو كان لهم دخل فيه ضمنوا أيضا وهو ظاهر.
فصل في العاقلة وكيفية تحملهم
سموا بذلك لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق أو لتحملهم عن الجاني العقل أي بالدية أو لمنعهم عنه والعقل المنع.
"دية الخطأ وشبه العمد تلزم"الجاني أولا على الأصح ثم"العاقلة"تحملا إجماعا ولا عبرة بمن شذ في الثاني وهذا خارج عن القياس لكن لما كانت الجاهلية تمنع أخذ الثأر بالمثلثة أبدلهم الشارع بتلك النصرة الباطلة المال رفقا بالجاني في ذينك فقط لكثرتهما من متعاطي الأسلحة مع عذره في الخطأ ولو أقر بأحدهما فكذبته عاقلته وحلفوا على نفي العلم لزمته وحده وهذا وإن قدمه لكنه وطأ به لقوله"وهم عصبته"الذين يرثونه بنسب أو ولاء إذا كانوا ذكورا مكلفين بشروطهم الآتية فلا شيء عن غير هؤلاء وإن أيسروا وتضرب على الغائب الأهل حصته فإذا حضر أخذت منه وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح أي ولو بالقوة فدخل الفاسق لتمكنه من إزالة مانعه حالا من حين الفعل إلى الفوات فلو تخلل بين الرمي والإصابة ردة أو إسلام وجبت الدية في ماله ولو حفر قن أو ذمي بئرا عدوانا فعتق هو أو أبوه وانجر ولاؤه لموالي أبيه أو أسلم ثم تردى رجل في البئر ضمنه الحافر في ماله ولو جرح خطأ فارتد فمات المجروح فالأقل من أرش
ج / 4