فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 2116

ص -85- بالقتل، فلا يتبعض كالقصاص وبه فارقت الدية ولأنها وجبت لهتك الحرمة لا بدلا وبه فارقت جزاء الصيد،"وهي ك"كفارة"ظهار"في جميع ما مر فيها فيعتق من يجزئ ثم يصوم شهرين متتابعين كما مر ثم أيضا للآية"لكن لا إطعام فيها"عند العجز عن الصوم"في الأظهر"إذ لا نص فيه والمتبع في الكفارات النص لا القياس والمطلق إنما يحمل على المقيد في الأوصاف كالأيمان في الرقبة لا الأشخاص كالإطعام هنا وعلم مما مر في الصوم أنه لو مات قبله أطعم عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت