ص -117- كما أنه لا يمنع انتقال جميع التركة للوارث، وهو أوجه مما أفهمه ظاهر كلام بعضهم أنه لا ينتقل إليه إلا ما بقي"وينفق عليه منه"في مدة الاستتابة كما يجهز الميت من ماله، وإن زال ملكه عنه بالموت"والأصح"بناء على زوال ملكه"أنه يلزمه غرم إتلافه فيها"كمن حفر بئرا عدوانا يضمن في تركته ما تلف بها بعد موته"ونفقة"يعني مؤنة"زوجات وقف نكاحهن"نفقة الموسرين"وقريب"أصل أو فرع وإن تعدد وتجدد بعد الردة وأم ولد لتقدم سبب وجوبها أما على الوقف فيجب ذلك قطعا كنفقة القن"وإذا وقفنا ملكه فتصرفه"فيها"إن احتمل الوقف"بأن يقبل قوليه ومقصود فعليه التعليق"كتعليق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ"أي بان نفوذه"وإلا فلا"ولو أوصى قبل الردة ومات مرتدا بطلت وصيته أيضا"وبيعه"ونكاحه"ورهنه وهبته وكتابته"على المعتمد ونحوها من كل ما لا يقبل الوقف لعدم قبوله للتعليق"باطلة"في الجديد لبطلان وقف العقود ووقف التبين إنما يكون حيث وجد الشرط حال العقد ولم يعلم وجوده وهنا ليس كذلك لما تقرر أن الشرط احتمال العقد للتعليق، وهو منتف، وإن احتمله مقصود العقد في الكتابة"وفي القديم موقوفة"بناء على صحة وقف العقود فإن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا"وعلى الأقوال"كلها خلافا لمن خصه بغير الأول"يجعل ماله مع عدل وأمته عند"نحو"امرأة ثقة"أو محرم"ويؤجر ماله"كعقاره وحيوانه صيانة له عن الضياع وللقاضي بيعه إن هرب ورآه مصلحة"ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي"ويعتق لعدم الاعتداد بقبض المرتد كالمجنون وذلك احتياط له لاحتمال إسلامه وللمسلمين لاحتمال موته مرتدا.