فهرس الكتاب

الصفحة 1746 من 2116

ص -164- بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخلافه من غير إنكار انتهى وفيه نظر إذ المروي عن الصحابة مختلف وهو لا يثبت به النسخ ثم رأيت القونوي قال حمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه أهون من حمله على النسخ ما لم يتحقق"ويستوي في هذا"أي النقص عما ذكر في كل قول"جميع المعاصي في الأصح"وقيل تقاس كل معصية بما يناسبها مما فيه حد فينقص تعزير مقدمة الزنا عن حده وإن زاد على حد القذف وتعزير السب عن حد القذف وإن زاد على حد الشرب،"ولو عفا مستحق حد فلا تعزير"يجوز"للإمام في الأصح"إذ لا نظر له فيه"أو"مستحق"تعزير فله"أي الإمام التعزير"في الأصح"لتعلقه بنظره وإن كان لا يستوفيه إلا بعد طلب مستحقه والفرق أنه بالعفو يسقط فيبقى حق الإصلاح لينكف عن نظير ذلك وقبل الطلب الإصلاح منتظر فلو أقيم لفات على المستحق حق الطلب وحصول التشفي، وربما يفهم المتن أنه لو طلب لا يلزم الإمام إجابته وله العفو وهو أحد وجهين رجحه ابن المقري لكن الذي رجحه الحاوي الصغير ومختصروه وغيرهم أنه ليس له العفو، أما العفو فيما يتعلق بحق الله تعالى فيجوز له إن رآه مصلحة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت