ص -180- يجوز قتل التي عهد منها ذلك إلا حالة عدوها فقط أي: إن لم يمكن دفعها بدون القتل كالصائل كما دل عليه كلام الشيخين، وجوزه القاضي مطلقا كالفواسق الخمس، وردوه بأن ضراوتها عارضة. ومحل الخلاف في غير الحامل، إذ لا جناية من حملها كذا قيل وفيه نظر، ويلزم قائله أن الدابة الحامل لو صالت على إنسان لا يدفعها وهو بعيد جدا، فالوجه جواز الدفع، بل وجوبه، ولا نظر للحمل، وإن قلنا: إنه يعلم، لأنا لم نتيقن حياته وتيقنا إضرارها لو لم يدفعها فروعي. والله أعلم.