فهرس الكتاب

الصفحة 1785 من 2116

ص -201- رقت بنفس الأسر، ثم قال: وألحق ابن الحداد الولد الصغير بالأم وهو هفوة عند الأصحاب، لأن المسلم يتبعه ولده الصغير في الإسلام فلا يتصور سبيه. ا هـ. فلم يفرق في تبعية المسلم بين الحر والقن ولذا لم يعترضوا هذا الإطلاق مع اعتراضهم لنفيه تصور سبيه بصور يتصور فيها سبيه، وأما قول الحليمي لو سباه ذمي ولم يحكم بإسلامه، ثم سبي أبواه، ثم أسلما لا يحكم بإسلامه فضعيف قال الأذرعي وعلى قياسه لو لم يسبيا، ثم أسلما بدار الحرب أو خرجا منها بأنفسهما، ثم أسلما لم يصر مسلما بإسلامهما لانفراده عنهما قبل ذلك وما أظن الأصحاب يوافقونه على ذلك. ا هـ. قال غيره: وهو كما قال. ا هـ. أي بل خالفوه صريحا فيما قاسه الأذرعي على كلامه لقولهم الآتي في المتن وإسلام كافر قبل ظفر به إلخ وإذا تبعوه في الإسلام وهم أحرار لم يرقوا لامتناع طرو الرق على من قارن إسلامه حريته ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا يسبى ولا يسترق أو أرقاء لم ينقض رقهم ومن ثم لو ملك حربي صغيرا، ثم حكم بإسلامه تبعا لأصله جاز سبيه واسترقاقه."وبقي الخيار في الباقي"أي باقي الخصال السابقة أو بعد أن اختار المن أو الفداء أو الرق تعين ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه."وفي قول يتعين الرق"بنفس الإسلام كالذرية بجامع حرمة القتل وفرق الأول بأنه لم يخبر في الذرية في الأصل بخلافه،"وإسلام كافر"مكلف"قبل ظفر به"أي قبل وضع أيدينا عليه."يعصم دمه"أي نفسه عن كل ما مر."وماله"جميعه بدارنا ودارهم لما مر في الخبر المتفق عليه:"فإذا قالوها"أي الشهادة:"عصموا مني دماءهم وأموالهم"، وبه ردوا قول القاضي لا بد أن ينضم لقولها الإقرار بأحكامها وإلا لم يرتفع السيف."وصغار"ومجانين."ولده"الأحرار وإن سفلوا ولو كان الأقرب حيا كافرا عن الاسترقاق، لأنهم يتبعونه في الإسلام ومن ثم كان الحمل كمنفصل والبالغ العاقل الحر كمستقل."لا زوجته على المذهب"ولو حاملا منه فلا يعصمها عن الاسترقاق لاستقلالها وإنما عصم عتيقه عن الإرقاق وامتنع إرقاق كافر أعتقه مسلم والتحق بدار الحرب، لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره لا يمكن رفعه بحال بخلاف النكاح."فإذا استرقت"أي حكم برقها بأن أسرت إذ هي ترق بنفس الأسر."انقطع نكاحه في الحال"ولو بعد وطء لزوال ملكها عن نفسها فملك الزوج عنها أولى ولحرمة ابتداء ودوام نكاح الأمة الكافرة على المسلم."وقيل إن كان"أسرها."بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها"فيدوم النكاح كالردة ويرد بأن الرق نقص ذاتي ينافي النكاح فأشبه الرضاع،"ويجوز إرقاق زوجة ذمي"بمعنى أنها ترق بنفس الأسر وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتنا حين عقدها."وكذا عتيقه"الصغير والكبير والعاقل والمجنون."في الأصح"إذا لحق بدار الحرب يجوز استرقاقه لجوازه في سيده لو لحق بها فهو أولى."لا عتيق مسلم"حال الأسر وإن كان كافرا قبله فلا يجوز إرقاقه إذا حارب لما مر أن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع."و"لا."زوجته"الحربية فلا يجوز إرقاقها أيضا."على المذهب"والمعتمد فيها الجواز كزوجة حربي أسلم،"وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح"بينهما."إن كانا حرين"وإن كان الزوج مسلما بناء على

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت