ص -288- تحصل بالنصل"الذي في السهم دون فوقه وعرضه بالضم لأنه المتعارف نعم إن قارن ابتداء رمية ريح عاصفة لم يحسبه له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها"فلو تلف وتر أو قوس"ولو مع خروجه بلا تقصيره ولا سوء رمية كأن حدثت ريح عاصفة أو علة بيده"أو عرض شيء"كبهيمة"انصدم به السهم وأصاب"الغرض في كل ذلك"حسب له"، لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي وقوة الساعد"وإلا"يصبه"لم يحسب عليه"لعذره فيعيد رمية إما بتقصيره أو سوء رميه فيحسب عليه،"ولو نقلت ريح الغرض"عن محله"فأصاب موضعه حسب له"إذ لو كان فيه لأصابه"وإلا"يصب موضعه"فلا يحسب عليه"إحالة على السبب العارض وهذا في بعض نسخ أصله قال الأذرعي وهو سبق قلم والذي في أكثرها الاقتصار على قوله فلا أي فلا يحسب له كما هو قضية السياق وهذان يخالفان قول الروضة وغيرها حسب عليه لا له وإن أصابه في المحل المنتقل إليه فإن قلت هل يمكن فرض عبارة الروضة في غير صورة المنهاج لتصح كأن تحمل الأولى على انتقاله قبل الرمي والثانية على انتقاله بعده كطروء الريح بعده والفرق أنه في الأول مقصر بخلافه في الثاني قلت نعم يمكن ذلك ثم رأيت بعضهم صرح به وقال معنى قول الشارح ولا ترد على عبارة المنهاج أن عبارته ليست شاملة لها وظن كثيرون اتحاد صورتي الروضة والمنهاج فأطالوا في الاعتراض عليه،"ولو شرط خسق فثقب"السهم الغرض"وثبت"فيه"ثم سقط أو لقي صلابة"منعته من ثقبه"فسقط حسب له"لعذره ويسن جعل شاهدين عند الغرض ليشهدا على ما يريانه من إصابة وغيرها وليس لهما ولا لغيرهما مدح أو ذم أحدهما مطلقا لأنه يخل بالنشاط."