ص -465- بين هذا وبين الأمتعة المتنازع فيها بين الزوجين وإن صلح لأحدهما،"ومن أقر لغيره بشيء"حقيقة أو حكما كأن ثبت إقراره به، وإن أنكره"ثم ادعاه لم تسمع"دعواه"إلا أن يذكر انتقالا"ممكنا من المقر له إليه؛ لأن الإقرار يسري للمستقبل أيضا، وإلا لم يكن له كبير فائدة وهل يجب بيان سبب الانتقال في هذا ونظائره نقل فيه في المطلب تخالفا بين الأصحاب ومال إلى اشتراط البيان تبعا للقفال وغيره للاختلاف في أسباب الانتقال وبحث غيره التفصيل بين الفقيه الموافق للقاضي وغيره كما ذكروه في الإخبار بتنجس الماء ويرد بأنه يحتاط لما نحن فيه بما لم يحتط بمثله ثم، بل لا جامع بين المحلين إذ وظيفة الشاهد التعيين والقاضي النظر في المعينات ليرتب عليها مقتضاها وقال الزركشي: نص في الأم على أنه لا يشترط بيان السبب، وعليه الجمهور ومر قبيل فصل الشهادة على الشهادة ما يعلم منه المعتمد في ذلك ودخل في قولي كأن إلى آخره ما لو ادعى عليه صنيعة في يده فأنكر فأقام المدعي بينة أنه أقر له بها من شهر فأقام ذو اليد بينة أنها ملكه فلا تدفع بينة المدعي لعدم ذكر سبب الانتقال ولاحتمال اعتماد البينة ظاهر اليد فيقدم إقراره ومر في الإقرار أنه لو قال: وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز اعتقاده حصوله بمجرد العقد وحينئذ فتقبل دعواه به بعد هذا الإقرار من غير ذكر انتقال،"ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح"؛ لأن البينة لم تشهد إلا على التلقي حالا فلم يتسلط أثرها على الاستقبال وبه فارق ما مر في المقر، وقضيته أنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه كانت كالإقرار، وهو ما بحثه البلقيني"والمذهب أن زيادة عدد"أو نحو عدالة شهود"أحدهما لا ترجح"بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين؛ و لأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص كدية الحر وبه فارق تأثر الرواية بذلك؛ لأن مدارها على أقوى الظنين، ومنه يؤخذ أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد التواتر رجحت، وهو واضح لإفادتها حينئذ العلم الضروري، وهو لا يعارض قال البغوي ويرجح بحكم الحاكم فيما لو أقاما بينتين إحداهما محكوم بها ورده الإسنوي وغيره بأن المعتمد خلافه فيتعارضان ولا يعمل بواحدة منهما إلا بمرجح آخر، وهذا فائدة التعارض، وليس منها نقض الحكم؛ لأنه باق إذ لم يتعين الخطأ فيه، وإنما العمل به متوقف على مرجح له، وهذا هو المراد من بحث السبكي ومن تبعه أنه إذا قامت بينة بخلاف البينة التي حكم بها لم ينقض حكمه."وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان"أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه لكمال الحجة من الطرفين أيضا"فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان"والشاهد والمرأتان والأربع النسوة فيما يقبلن فيه"في الأظهر"للإجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين، نعم إن كان معهما يد قدما بين سبب أو لا لاعتضادهما بها كما مر وبحث شيخنا أنهما لو تعرضا لغصب هذا لما في يده والشاهدان لملكه قدم الشاهد واليمين؛ لأن معهما زيادة علم قال: ويحتمل العكس؛ لأن الثانية حجة اتفاقا مع قوة دلالة اليد ا هـ. ولعل هذا أقوى،"ولو شهدت"البينة"لأحدهما"أي: متنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد"بملك من سنة و"شهدت بينة أخرى"للآخر"بملكه لها"من أكثر"من سنة، وقد شهدت كل بالملك حالا أو
ج / 4