فهرس الكتاب
ص -499- راويه ابن عمر رضي الله عنهما ولأنه تبرع يلزم بالموت كالوصية، أما إذا كان مستغرقا فلا يعتق منه شيء. وحيلة عتق كله أنت حر قبل مرض موتي بيوم، وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال، وإن لم يكن له غيره ولو كان عليه دين مستغرق؛ لأن عتقه وقع في الصحة،"ولو علق"في صحته"عتقا على صفة تختص بالمرض كأن دخلت"الدار"في مرض موتي فأنت حر عتق"عند وجود الصفة"من الثلث"كما لو نجز عتقه حينئذ"وإن احتملت"الصفة"الصحة"أي: الوقوع فيها كالمرض بأن لم يقيد الصفة به كأن دخلت فأنت حر بعد موتي"فوجدت في المرض فمن رأس المال"يعتق"في الأظهر"نظرا لحالة التعليق؛ لأنه عنده لم يتهم بإبطال حق الورثة هذا إن وجدت الصفة بغير اختياره أي: السيد كطلوع الشمس وإلا فمن الثلث قطعا لاختياره العتق في المرض ولو علقه كاملا فوجدت، وهو محجور عليه بفلس فكما ذكر، أو مجنون، أو سفيه عتق قطعا وفارقا ذينك بأن الحجر فيهما لحق الغير، بخلاف هذين،"ولو ادعى عبده التدبير فأنكره فليس برجوع"، وإن جوزنا الرجوع بالقول كما أن جحود الردة، والطلاق ليس إسلاما ورجعة. وقالا في موضع آخر: إنه رجوع، والمعتمد ما هنا"بل يحلف"السيد أنه ما دبره لاحتمال أنه يقر، فإن نكل حلف العبد وثبت تدبيره وله رفع اليمين بإزالة ملكه عنه،"ولو وجد مع مدبر مال"، أو اختصاص"فقال: كسبته بعد موت السيد وقال الوارث": بل"قبله صدق المدبر بيمينه"؛ لأن اليد له، ومن ثم لو قالت عن ولدها: ولدته بعد موت السيد فهو حر وقال الوارث: بل قبله صدق؛ لأنها بدعواها حريته نفت أن يكون لها عليه يد؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد وإنما سمعت دعواها لمصلحة الولد."وإن أقاما بينتين"بما قالاه"قدمت بينته"لاعتضادها باليد ولو شهدت بينة الوارث أن ما بيده كان بها في حياة السيد وقال المدبر: كان بيدي لفلان صدق المدبر.