فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 2116

ص -502- من غيره لخروجه من الثلث"فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين"كاتبه عليهما"وقيمته مائة عتق"كله لبقاء مثليه للورثة وهذا كالمثال لما قبله"وإن أدى مائة"كاتبه عليها"عتق ثلثاه"؛ لأن قيمة ثلثه مع المائة المؤداة مثلا ما عتق منه أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد إلا بعد موت السيد ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث فيصح في ثلثه فقط فإذا أدى حصته من النجوم عتق"ولو كاتب مرتد"قنه ولو مرتدا أيضا"بني على أقوال ملكه، فإن وقفناه"، وهو الأظهر"بطلت على الجديد"المبطل لوقف العقود، وهو الأصح أيضا وعلى القديم لا تبطل بل توقف، فإن أسلم بان صحتها وإلا فلا هذا إن لم يحجر الحاكم عليه وقلنا لا حجر عليه بنفس الردة وإلا بطلت قطعا وقيل: لا فرق ومرت هذه في الردة ضمن تقسيم فلا تكرار وتصح من حربي وغيره"ولا تصح كتابة"من تعلق به حق لازم نحو"مرهون"وجان تعلق برقبته مال؛ لأنه معرض للبيع فينافيها وإنما صح عتقه؛ لأنه أقوى"ومكرى"أي: سواء استؤجرت عينه، أو سلم عما في الذمة فيما يظهر، وإن كان للمؤجر إبداله؛ نظرا للحالة الراهنة ويحتمل التخصيص بالأول؛ لأنه المتبادر من قولهم: مكرى، ومن تعليلهم له بقولهم: لأن منافعه مستحقة للمستأجر فينافيها أيضا ومثله موصى بمنفعته بعد موت الموصي ومغصوب لا يقدر على انتزاعه،"وشرط العوض كونه دينا"؛ إذ لا ملك له يرد العقد عليه موصوفا بصفات السلم، نعم الأوجه أنه يكفي نادر الوجود هنا"مؤجلا"؛ لأنه المأثور سلفا وخلفا ولأنه عاجز حالا ولم يكتف بهذا عما قبله قال ابن الصلاح: لأن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهذان وصفان مقصودان. ا هـ. وفيه نظر؛ لأن دلالة المؤجل على الدين من دلالة التضمن لا الالتزام؛ لأن مفهوم المؤجل شرعا دين تأخر وفاؤه فهو مركب من شيئين ودلالة التضمين يكتفى بها في المخاطبات فالأحسن في الجواب أنه تصريح بما علم من المؤجل"ولو منفعة"في الذمة كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة فتجوز على بناء دارين في ذمته موصوفتين في وقتين معلومين، لكن لما لم تخل المنفعة في الذمة من التأجيل، وإن كان في بعض نجومها تعجيل كان التأجيل فيها الذي أفاده المتن وغيره شرطا في الجملة لا مطلقا لا على خدمة شهرين متصلين، أو منفصلين، وإن صرح بأن كل شهر نجم؛ لأنهما نجم واحد إذ المنافع المتعلقة بالأعيان لا يجوز شرط تأجيلها، ومن ثم لم يصح على ثوب يؤدي نصفه بعد سنة ونصفه بعد سنتين، أما إذا لم يكن دينا، فإن كان غير منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت على ما تقرر ويأتي"ومنجما بنجمين"ولو إلى ساعتين، وإن عظم المال"فأكثر"؛ لأنه المأثور أيضا نظير ما تقرر ولما مر أنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلى بعض وأقل ما يحصل به الضم اثنان،"وقيل: إن ملك"السيد"بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم"؛ لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه حالا ورد بأن المنع تعبد اتباعا لما جرى عليه الأولون؛ لأنها خارجة عن القياس فيقتصر فيها على ما ورد ونقل شارح في هذه وجهين عن الروضة وأصلها بلا ترجيح، وهم"ولو كاتب قنه على"منفعة عين مع غيرها مؤجلا نحو"خدمة شهر"مثلا من الآن"ودينار"في أثنائه، وقد عينه كيوم يمضي منه"عند انقضائه"، أو خياطة ثوب صفته كذا في أثنائه، أو عند انقضائه"صحت"الكتابة؛ لأن المنفعة مستحقة حالا،

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت