فهرس الكتاب

الصفحة 2114 من 2116

ص -516- ميتا"بشرط أن ينفصل كله على ما اقتضاه. قولهما في العدد تبقى أحكام الجنين مع انفصال بعضه كمنع إرثه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة بالجناية على الأم حينئذ وكونه يتبعها في نحو البيع، والهبة، والعتق. ا هـ. وصرح غيرهما بأنه لا يثبت له حكم المنفصل إلا في مسألتين: الصلاة عليه إذا علمت حياته قبل انفصال كله، وإن مات قبل ذلك، والقود ممن حز رقبته، وقد علمت حياته قبل ذلك أيضا، لكن قال غير واحد: إن انفصال الكل لا يشترط هنا أيضا وهو صريح. قوله"أو ما تجب فيه غرة"كأن وضعت عضوا منه، وإن لم تضع الباقي، أو مضغة فيها تخطيط ظاهر ولو للقوابل، بخلاف ما إذا لم يكن فيها تخطيط كذلك، وإن قلن: لو بقي لتخطط وإنما انقضت به العدة؛ لأن الغرض ثم براءة الرحم وهنا ما يسمى ولدا"عتقت"هو ناصب إذا عند الجمهور، والمحققون على أن ناصبها شرطها"بموت السيد"ولو بقتلها له للخبر الصحيح:"أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته"، وفي رواية"عن دبر منه". وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أن السقط كغيره، وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه أمة له مرهونة، أو جانية تعلق برقبتها مال، أو لعبده المدين المأذون له في التجارة، أو لمورثه، وقد تعلق بالتركة دين، وهو معسر ومات كذلك وكأن نذر مالكها التصدق بها أو بثمنها، ثم استولدها ورد استثناء هذه بزوال ملكه عنها بمجرد النذر، وكأن أوصى بعتق أمة تخرج من ثلثه فأولدها الوارث فلا ينفذ إيلاده مع أنها ملكه؛ لئلا تبطل الوصية وكأن وطئ صبي له تسع سنين أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر فيلحقه، وإن لم يحكم ببلوغه قال البلقيني: وظاهر كلامهم أنه لا يثبت استيلاده أي: ويفرق بأنه يحتاط للنسب ما لا يحتاط لغيره."

تنبيه: القياس بموته، لكن؛ لما أوهم العتق وإن انتقلت عنه بمسوغ شرعي أظهر الضمير ليبين أنها إنما تعتق إن كان سيدها وقت الموت.

"أو"أحبل"أمة غيره"أو حبلت منه"بنكاح"ولم يغر بحريتها لما قدمه في خيار النكاح أو زنى"فالولد رقيق"لسيدها لأنه يتبع أمه رقا وحرية،"ولا تصير أم ولد إذا ملكها"لأن أمية الولد إنما تثبت لها تبعا لحريته وهو قن، نعم إن ملكها وهي حامل منه بنكاح عتق عليه الولد كما بأصله وحذف لما قدمه في العتق مما يشمله، وكملكهما ما لو ملكها فرعه كأن نكح حر أمة أجنبي ثم ملكها أبنه أو عبد أمة ابنه ثم عتق فلا ينفسخ النكاح، فلو أولدها ثبت الاستيلاد وانفسخ النكاح، كما صححه البلقيني،"أو"حبلت منه أمة الغير"بشبهة"منه بأن ظنها زوجته الحرة، وإن كانت زوجته الأمة بأن تزوج حرة وأمة فوطئ الأمة يظن أنها الحرة، أو أمته كما بأصله وكأنه حذفه للعلم بما خرج به، وهو ما لو ظنها زوجته الأمة فإن الولد رقيق من قوله أولا بنكاح وكالشبهة نكاح من غر بحريتها كما مر آنفا"فالولد حر"عملا بظنه وعليه قيمته لسيدها وخرج بتفسير الشبهة بما ذكر شبهة الملك كالمشتركة، وقد مرت آنفا، والطريق كأن وطئها بجهة قال بها عالم فلا تؤثر حريته لانتفاء ظنها"ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر"؛ لأنها علقت به في غير ملكه فلا نظر لحرية الولد. وكملكه ما له حق الملك فيه كأمة مكاتبه وأمة ابنه إذا لم يستولدها الابن.

ج / 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت