فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 2116

ص -438- وجوبا أو ندبا وحينئذ لا تتأتى هنا كراهته ولا يحل فعل ما للنائحات أو المعزين على الأول من التركة إلا إذا لم يكن عليه دين وليس في الورثة محجور ولا غائب وإلا أثموا وضمنوا والذبح على القبر قال بعضهم من صنيع الجاهلية ا هـ والظاهر كراهته لأنه بدعة فلا تصح الوصية به أيضا.

"فائدة"ورد أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر وفتنته وأخذ منه أنه لا يسأل وإنما يتجه ذلك إن صح عنه صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي إذ مثله لا يقال من قبل الرأي ومن ثم قال شيخنا يسأل من مات برمضان أو ليلة الجمعة لعموم الأدلة الصحيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت