فهرس الكتاب
ص -447- من الأجود وأخرى دونها تعينت هذه؛ لأنها الوسط.وإنما لم تجب الأولى كالأغبط في الحقاق وبنات اللبون؛ لأن كلا ثم أصل منصوص عليه، ولا حيف بخلافه هنا، ويؤخذ ابن لبون خنثى عن ابن لبون ذكر مع أن الخنوثة عيب في المبيع، ولو انقسمت ماشيته لسليمة ومعيبة أخذت سليمة بالقسط ففي أربعين شاة نصفها سليم ونصفها معيب وقيمة كل سليمة ديناران، وكل معيبة دينار تؤخذ سليمة بقيمة نصف سليمة ونصف معيبة مما ذكر وذلك دينار ونصف، ولو كانت المنقسمة لسليمة ومعيبة ستا وسبعين مثلا فيها بنت لبون صحيحة أخذ صحيحة بالقسط مع مريضة كذا عبروا به، وظاهره أن المريضة لا يعتبر فيها قسط وعليه فوجهه أن القيمة تنضبط مع اختلاف مراتب الصحة لا مع اختلاف مراتب العيب أو صحيحتان أخذتا مع رعاية القيمة بأن تكون نسبة قيمتهما إلى قيمة الجميع كنسبتهما إلى الجميع"ولا ذكر".; لأن النص ورد بالإناث"إلا إذا وجب"كابن لبون أو حق في خمس وعشرين إبلا عند فقد بنت المخاض وكجذع أو ثني فيما دونها وكتبيع في ثلاثين بقرة"وكذا"يؤخذ الذكر فيما"لو تمحضت"ماشيته غير الغنم"ذكورا"وواجبها في الأصل أنثى"في الأصح"كما تؤخذ معيبة من مثلها نعم يجب في ابن لبون أخذ في ست وثلاثين أن يكون أكثر قيمة منه في خمس وعشرين لئلا يسوي بين النصب، ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فلو كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين كانت قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى، وهي خمسان وخمس خمس أما الغنم فكذلك على وجه، والأصح إجزاء الذكر عنها قطعا، وخرج بتمحضت ما لو انقسمت إلى ذكور وإناث فلا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثا لكن الأنثى المأخوذة في المختلطة تكون دون المأخوذة في المتمحضة لوجوب رعاية نظير التقسيط السابق فيها فإن تعدد واجبها وليس عنده إلا أنثى واحدة جاز إخراج ذكر معها، وإيراد هذه على المتن نظرا إلى أنها لم تتمحض وأجزأه إخراج ذكر غير صحيح.; لأن هذه حالة ضرورة نظير ما مر في السليم والمعيب"وفي الصغار"إذا ماتت الأمهات عنها وبني حولها على حولها كما يأتي أو ملك أربعين من صغار المعز ومضى عليها حول فاندفع استشكال ذلك بأن شرط الزكاة الحول وبعده تبلغ حد الإجزاء"صغيرة في الجديد"لقول الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها والعناق صغيرة المعز ما لم تجذع ويجتهد الساعي في غير الغنم وليحترز عن التسوية بين ما قل وكثر فيؤخذ في ست وثلاثين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في خمس وعشرين، وفي ست وأربعين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في ست وثلاثين وهكذا، والكلام فيما إذا اتحد الجنس ففي خمسة أبعرة صغار تجب جذعة أو ثنية؛ لأنها لما كانت من غير الجنس لم تختلف باختلافه، ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار وجبت كبيرة بالقسط فإن لم توجد به فالقيمة كما مر، وكذا يقال فيما سبق.
"ولا"تؤخذ"ربى"أي حديثة عهد بنتاج ناقة كانت أو بقرة أو شاة، وإن اختلف أهل اللغة في إطلاقها على الثلاثة سميت بذلك؛ لأنها تربي ولدها ويستمر لها هذا الاسم إلى
ج /1