فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 2116

ص -465- في ميزان وتم في آخر.فلا زكاة للشك ولا بعد في ذلك مع التحديد لاختلاف خفة الموازين باختلاف حذق صانعيها"بوزن مكة"للخبر الصحيح"المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة"والمثقال ولم يتغير جاهلية ولا إسلاما ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال والدرهم اختلف وزنه جاهلية وإسلاما ثم استقر على أنه ستة دوانق والدانق ثمان حبات وخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم فعلم أنه متى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان قال بعض المتأخرين ودرهم الإسلام المشهور اليوم ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس قيراط بقراريط الوقت وقيل أربعة عشر قيراطا والمثقال أربعة وعشرون قيراطا على الأول وعشرون على الثاني قال شيخنا ونصاب الذهب بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ا هـ.والظاهر أن مراده بالأشرفي القايتبابي أو البرسبابي وبه يعلم النصاب بدنانير المعاملة الحادثة الآن على أنه حدث أيضا تغيير في المثقال لا يوافق شيئا مما مر فليتنبه له وليجتهد الناظر فيما يوافق كلام الأئمة قبل التغيير."وزكاتهما ربع عشر"لخبرين صحيحين بذلك ويجب فيما زاد بحسابه إذ لا وقص هنا وفارق الماشية بضرر سوء المشاركة لو وجب جزء وإنما تكرر الواجب هنا بتكرر السنين بخلافه في التمر والحب لا يجب فيه ثانيا حيث لم ينو به تجارة؛ لأن النقد تام في نفسه ومتهيئ للانتفاع والشراء به في أي وقت بخلاف ذينك"ولا شيء في المغشوش"أي المخلوط من ذهب بنحو فضة ومن فضة بنحو نحاس"حتى يبلغ خالصه نصابا"لخبر الشيخين"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"فإذا بلغ خالص المغشوش نصابا أو كان عنده خالص يكمله أخرج قدر الواجب خالصا أو من المغشوش ما يعلم أن فيه قدر الواجب ويصدق المالك في قدر الغش فلو كان لمحجور تعين الأول.إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحملها أنه لا يجزئ إخراج الثاني لإضرارهم حينئذ بخلاف ما إذا لم تزد أو رضوا وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع كالقمولي ومن تبعه لو أخرج خمسة عشر مغشوشة عن مائتين.خالصة فيظهر القطع بإجزاء ما فيها من الخالص عن قسطه ويخرج الباقي من الخالص وقول آخرين لا يجزئ لما فيه من تكليف المستحقين مؤنة إخلاصه بل سوى في المجموع في إخراجه عن الخالص بينه وبين الرديء وإن له الاسترداد؛ لأنه لم يجزئه عن الزكاة إلا إذا استهلك فيخرج التفاوت ثم قال ولو أخرج عن مائتين خالصتين خمسة عشر مغشوشة فقد سبق أنه لا يجزئه وإن له استردادها ا هـ ومحل الاسترداد إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وعلى عدم الإجزاء لو خلص المغشوش في يد الساعي أو المستحق أجزأ كما في تراب المعدن بخلاف سخلة كبرت في يده؛ لأنها لم تكن بصفة الإجزاء يوم الأخذ والتراب والمغشوش هنا بصفته لكنه مختلط بغيره ويكره للإمام ضرب المغشوش.ولغيره ضرب الخالص إلا بإذنه وما لا يروج إلا

ج /1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت