فهرس الكتاب
ص -466- بتلبيس كأكثر أنواع الكيمياء الموجودة الآن يدوم إثمه بدوامه كما في الإحياء وشدد فيه ولا يكره إمساك مغشوش موافق لنقد البلد ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه ثم يؤخذ من كل إن سهل وإلا فمن الوسط ويجزئ جيد وصحيح عن رديء ومكسور بل هو أفضل لا عكسهما فيستردهما إن بين"ولو اختلط إناء منهما"أي النقدين بأن أذيبا وصيغ منهما"وجهل أكثرهما"كأن كان وزنه ألفا وأحدهما ستمائة والآخر أربعمائة وجهل عينه"زكى الأكثر ذهبا وفضة"احتياطا إن كان لغير محجور وإلا تعين التمييز الآتي فيزكي ستمائة ذهبا وستمائة فضة وحينئذ يبرأ يقينا ولا يكفي تزكية كله ذهبا؛ لأنه لا يجزئ عن الفضة كعكسه"أو ميز"بينهما بالنار ويحصل عند تساوي أجزائه بسبك أدنى جزء أو بالماء بأن يضع فيه ألفا ذهبا ويعلم ارتفاعه ثم ألفا فضة ويعلمه وهو أزيد ارتفاعا من الأول ثم يضع المختلط فإلى أيهما كان ارتفاعه أقرب فهو الأكثر ويأتي هذا في مختلط جهل وزنه بالكلية؛ لأن علامته بين علامتي الخالص فإن استوت نسبته إليهما كأن يكون ارتفاع الفضة أصبعا والذهب ثلثي أصبع والمختلط خمسة أسداس أصبع فهو نصفان وإن زاد على علامة الذهب بشعيرتين ونقص عن علامة الفضة بشعيرة فثلثاه فضة وثلثه ذهب وبأن يضع فيه ستمائة فضة وأربعمائة ذهبا ويعلم ارتفاعهما.ثم يعكس ثم يضع المشتبه ويلحق بما وصل إليه وإنما لم يجعلوا الماء معيارا في الربا؛ لأنه أضيق ولذا جعلوه معيارا في السلم وليس له الاعتماد على غلبة ظنه من غير تمييز لتعلق حق الغير به فلم يقبل ظنه فيه ومؤنة السبك على المالك ولو فقد آلة السبك أو احتاج فيه لزمن طويل أجبر على تزكية الأكثر من كل منهما ولا يعذر في التأخير إلى التمكن؛ لأن الزكاة ` فورية كذا نقله الرافعي عن الإمام وتوقف فيه فقال ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الإمكان"ويزكى المحرم"من النقد"من حلي وغيره".بالجر إجماعا وكذا المكروه كضبة فضة كبيرة لحاجة وصغيرة لزينة"لا المباح في الأظهر"؛ لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه أمتعة الدار والأحاديث المقتضية لوجوب الزكاة وحرمة الاستعمال حتى على النساء حملها البيهقي وغيره على أن الحلي كان محرما أول الإسلام على النساء على أنها في أفراد خاصة فيحتمل أن ذلك لإسراف فيها بل هو الظاهر من سياق بعض الأحاديث ولو مات مورثه عن حلي مباح فمضى عليه حول أو أكثر ولم يعلم به لزمه زكاته على ما في البحر؛ لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح ورد بأن الموافق لما يأتي في اتخاذ سوار بلا قصد عدم وجوبها ويجاب بما يأتي أن ثم صارفا قويا هو الصوغ المقتضي للاستعمال غالبا ولا صارف هنا أصلا ولا نظر لنية مورثه؛ لأنها انقطعت بالموت ولو حليت الكعبة. مثلا بنقد حرم كتعليق محلى فيها يتحصل منه شيء فإن وقف عليها فلا زكاة فيه قطعا لعدم المالك المعين مع حرمة استعماله ونازع الأذرعي في صحة وقفه مع حرمة استعماله ويجاب بأن القصد منه عينه لا وصفه فصح وقفه نظرا لذلك وبه يعلم أن المراد وقف عينه على نحو مسجد احتاج إليها لا للتزيين به أما وقفه على تحليته به فباطل؛ لأنه لا يتصور حله.
"ومن"النقد الذهب أو الفضة"المحرم الإناء"كميل ولو لامرأة إلا لجلاء عين توقف عليه وذكر هنا
ج /1