فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 2116

ص -467- لضرورة التقسيم وبيان الزكاة فيه فلا تكرار"والسوار"بكسر السين أكثر من ضمها"والخلخال"بفتح الخاء وسائر حلي النساء"للبس الرجل"بأن قصد ذلك باتخاذهما فهما محرمان بالقصد فاللبس أولى وذلك؛ لأن فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجل بخلاف اتخاذهما للبس امرأة أو صبي والخنثى كرجل في حلي النساء وكامرأة في حلي الرجال أخذا بالأسوأ"فلو اتخذ"الرجل"سوارا بلا قصد"للبس أو غيره"أو قصد إجارته لمن له استعماله"بلا كراهة"فلا زكاة"فيه"في الأصح".; لأنه في الأولى بالصياغة بطل تهيؤه للإخراج الملحق له بالناميات إذ القصد بها الاستعمال غالبا مع إفضائها إليه غالبا فلا ترد السبائك وفي الثانية يشبه ما مر في المواشي العوامل وقضية كلامهم أنه لا فرق بين أن ينوي بذلك التجارة وأن لا وحينئذ فيشكل عليه ما يأتي فيمن استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة إلا أن يفرق بما يأتي أن التجارة في النقد ضعيفة نادرة فلم يؤثر قصدها مع وجود صورة الحلي الجائز المنافي لها وخرج بقوله بلا قصد ما إذا قصد اتخاذه كنزا فيزكى وإن لم يحرم الاتخاذ في غير الإناء ولو قصد مباحا ثم غيره لمحرم أو عكسه تغير الحكم ولو قصد إعارته لمن له استعماله لم يجب جزما"وكذا لو انكسر الحلي"المباح فعلمه"وقصد إصلاحه"فلا زكاة فيه في الأصح وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلي مع قصد إصلاحه هذا إن توقف استعماله على الإصلاح بنحو لحام ولم يحتج لصوغ جديد فإن لم يتوقف عليه فلا أثر للكسر قطعا وإن احتاج لصوغ جديد ومضى حول بعد علمه بتكسره زكي قطعا وانعقد الحول من حين الكسر وخرج بقصد إصلاحه.ما إذا قصد كنزه أو جعله نحو تبر فيزكى قطعا وكذا إن لم يقصد شيئا كما في أصل الروضة والشرح الصغير؛ لأنه الآن غير معد للاستعمال وصحح في الكبير في موضع عدم وجوبها وصوبه الإسنوي ويعتبر فيما صنعته محرمة وزنه دون قيمته الزائدة بسبب الصنعة؛ لأنها مستحقة الإزالة فلا احترام لها وفيما صنعته مباحة كلاهما لتعلق الزكاة بعينه الغير المحترمة فوجب اعتبارها بهيئتها الموجودة حينئذ.

"ويحرم على الرجل"والخنثى"حلي الذهب"ولو في آلة الحرب للخبر الصحيح إلا إن صدئ بحيث لا يتبين كما نقله في المجموع عن جمع وأقرهم ويوجه بزوال الخيلاء عنه حينئذ نظير ما مر في إناء نقد صدئ أو غشي."لا الأنف"لمن زال أنفه وإن أمكن من فضة؛ لأنه لا يصدأ غالبا ولا يفسد المنبت ولما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر به من جعله فضة فأنتن عليه"والأنملة"بتثليث أوله وثالثه فهي تسع أفصحها وأشهرها فتح ثم ضم"والسن"وإن تعدد فأولى شدها به عند تحركها وذلك قياسا على الأنف وكل ما جاز له بالذهب فهو بالفضة أجوز"لا الأصبع"أو اليد بل وأكثر من أنملة من أصبع فلا يجوز من ذهب وكذا فضة؛ لأنها لا تعمل فتتمحض للزينة بخلاف الأنملة وأخذ منه الأذرعي أن ما تحتها لو كان أشل امتنعت ويؤخذ منه أن الزائدة إن عملت حلت وإلا فلا فإطلاق الزركشي المنع فيها ليس بصحيح وبحث الغزي إلحاق أنملة سفلى بالأصبع؛ لأنها لا تتحرك"ويحرم سن الخاتم"من ذهب وهو ما يستمسك به فصه"على الصحيح"لعموم أدلة التحريم وفارق ما مر في

ج /1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت