فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 2116

ص -84- ودم ثالث للقران المأتي به في القضاء ولا يسقط هذا عنه بالإفراد في القضاء؛ لأنه توجه عليه القران ودمه فلا يسقط بتبرعه بالإفراد. ا هـ. فافهم ذلك أنه يتعين مراعاة ما كان عليه إحرامه في الأداء فلو أحرم به من الحليفة ففات ثم أتى على قرن لزمه أن يحرم من مثل مسافة الحليفة ويؤيده توجيههم رعاية ذلك في الإفساد بأن الأصل في القضاء أن يحكي الأداء وهذا بعينه موجود في صورة الفوات ولا نظر للفرق السابق بمزيد التعدي بالإفساد لما مر أن الفوات لا يخلو عن تقصير، وأما إذا نشأ الفوات عن الحصر كأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته لصعوبة الطريق أو طوله وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكها أو صابر الإحرام متوقعا زوال الحصر فلم يزل حتى فات الحج فتحلل بعمل عمرة لم يقض؛ لأنه بذل ما في وسعه كالمحصر مطلقا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت