فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 2116

ص -89- ضعيفا فيما يظهر؛ لأنهما أولى من الآثار الآتية وكتب العلم التي فيها آثار السلف وذلك لتعريضها للامتهان وبحث أن كل علم شرعي أو آلة له كذلك ويكره لغير حاجة بيع المصحف دون شرائه"و"لا تملك الكافر ولو بوكيله"المسلم"ولو بنحو تبعية والمرتد أو بعض أحدهما، وإن قل ولو بشرط العتق"في الأظهر"لما فيه من إذلال المسلم وألحق به المرتد لبقاء علقة الإسلام فيه ففي تمكين الكافر منه إزالة لها"إلا أن يعتق"أي يحكم بعتقه ظاهرا"عليه"بدخوله في ملكه كبعضه ومن أقر أو شهد بحريته ومن قال لمالكه أعتقه عني، وإن لم يذكر عوضا؛ لأن الهبة كالبيع"فيصح"بالرفع لفساد معنى النصب"في الأصح"شراؤه لانتفاء إذلاله بعتقه."ولا"تملك الذمي بغير دارنا وكذا بها إن خشي إرساله إليهم على ما بحث ويرده ما يأتي في جعل الحديد سلاحا فالمتجه أنه مثله ولا تملك"الحربي"ولو مستأمنا"سلاحا"، وهو هنا كل نافع في الحرب ولو درعا وفرسا بخلافه في صلاة الخوف لاختلاف ملحظ المحلين أو بعضه؛ لأنه يستعين به على قتالنا فالمنع منه لأمر لازم لذاته فألحق بالذاتي في اقتضاء المنع فيه الفساد بخلاف الذمي بدارنا؛ لأنه في قبضتنا والباغي، وقاطع الطريق أي لسهولة تدارك أمرهما، وأصل السلاح كالحديد لاحتمال أن يجعل غير سلاح فإن ظن جعله سلاحا حرم وصح كبيعه لباغ أو قاطع طريق"والله أعلم". وللكافر التوكل في شراء كل ما مر لمسلم صرح به أو نواه ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم نحو المصحف وبكراهة إيجار عينه، وإعارته، وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف؛ لأنه محدث وبإيجار المؤجر لمسلم كما يؤمر بإزالة ملكه ولو بنحو وقف على غير كافر أو بكتابة القن عمن أسلم في يده أو ملكه قهرا بنحو إرث أو اختيارا بنحو فسخ أو إقالة أو رجوع أصل واهب أو مقرض فإن امتنع من رفع ملكه باعه الحاكم عليه فإن لم يجد مشتريا استكسب له عند ثقة وكذا مستولدته ومدبره قبل إسلامه ويتجه إلحاق معلق العتق به، والأوجه إجباره على قبول فداء أجنبي لها بمساوي قيمتها، وكذا لو تمحض الرق فيما يظهر لا على قبول فداء القن لنفسه؛ لأنه لا يملك فيتأخر العوض.

"وللمبيع"يعني المعقود عليه ولو ثمنا"شروط"خمسة ويزيد الربوي بما يأتي فيه ولا يرد نحو جلد الأضحية وحريم الملك وحده للعجز عن تسليمهما شرعا قبل الملك يغني عن الطهارة؛ لأن نجس العين لا يملك. ا هـ. ويرد بأن إغناءه عنها لا يستدعي عدم ذكرها لإفادته تحرير محل الخلاف والوفاق مع الإشارة لرد ما عليه المخالف من عدم اشتراطها من أصلها.

أحدها"طهارة عينه"شرعا، وإن غلبت النجاسة في مثله، وأراد بطهارة العين طهارتها بالفعل أو الإمكان لما يذكره في المتنجس"فلا يصح بيع الكلب"ولو معلما"والخمر"يعني المسكر وسائر نجس العين ونحوه كمشتبهين لم تظهر طهارة أحدهما بنحو اجتهاد لصحة النهي عن ثمن الكلب، وأن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقول الجواهر لا يصح بيع لبن الرجل إذ لا يحل شربه بحال مردود بأنه مبني على الضعيف أنه

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت