فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 2116

ص -189- المفلس أو لا معه يتعلق بذمته فقط وفارق ما هنا ضمان السيد بإقراره له على ما التقطه كما يأتي بتفصيله في بابه؛ لأن المالك ثم لما لم يأذن كان السيد مقصرا بسكوته عليه"أو"تلف"في يد السيد فللبائع تضمينه، وله مطالبة العبد"لوضع كل منهما يده عليه بغير حق لكن إنما يطالب العبد"بعد العتق"، ولو لبعضه؛ لأنه لا مال له قبل ذلك"واقتراضه"وغيره من سائر تصرفاته المالية"كشرائه"في عدم صحته منه بغير إذن كما مر"وإن أذن له"بالبناء للمفعول؛ لأنه قسيم إن لم يؤذن له"في التجارة"من السيد الكامل، أو وليه"تصرف"إجماعا لكن إن صح تصرف لنفسه لو كان حرا بأن يكون مكلفا رشيدا، أو سفيها مهملا وإن لم يدفع إليه مالا بأن قال له اتجر في ذمتك، نعم ما مر جوازه له لحاجة لا يشترط فيه ذلك لجوازه للسفيه، فإن قلت قضية ما مر أنه استخدام عدم اشتراط رشده قلت ممنوع؛ لأنه ليس استخداما مقتصرا أثره على السيد بل متعديا لغيره فشرط فيه مع ذلك الرشد رعاية لمصلحة معامليه وقضيته أنه لا يشترط رشده في شرائه نفسه من سيده والأوجه اشتراطه وإن كان عقد عتاقه؛ لأنه يعطى حكم البيع في أكثر أحكامه، وإذا أذن له سيده لزمه أن لا يتصرف إلا"بحسب الإذن"بفتح السين أي: بقدره"فإن أذن له في نوع"، أو زمن، أو محل"لم يتجاوزه"كالوكيل ولأنه قد يعرف نجحه في شيء دون شيء نعم يستفيد بالإذن له في التجارة ما هو من توابعها كنشر وطي ورد بعيب ومخاصمة في العهدة أي الناشئة عن المعاملة فلا يخاصم نحو غاصب وسارق لا نحو اقتراضه وتوكيله أجنبيا ولو دفع له مالا يتصرف في عينه، وفي الذمة لا في أزيد منه إلا إن قال اجعله رأس مال وأفهمت إن الموضوعة لجواز وقوع شرطها وعدمه بخلاف إذا صحة الإذن وإن لم يعين له نوعا، ولا غيره"وليس له"بالإذن في التجارة"النكاح"كعكسه؛ لأن اسم كل منهما غير متناول للآخر"ولا يؤجر"بالإذن له في التجارة إلا نحو عبيدها لا"نفسه"، ولا يتصرف فيها رقبة ومنفعة ككسبه بشيء؛ لأنها لا تتناول ذلك نعم إن نص له على شيء فعله، أو تعلق بكسبه نحو نكاح، أو ضمان بإذن جاز له إجارة نفسه فيه لاستلزام إذنه في سببه الإذن فيه، ولا يتوكل عن غيره فيما فيه عهدة كبيع لا كقبول نكاح إلا بإذن سيده، وله التصرف في عبيد التجارة"و"لكن"لا يأذن لعبده"أضيف إليه لجواز تصرفه فيه"في التجارة"؛ لأن السيد لم يرفع الحجر إلا عنه فقط، وخرج بها إذنه له في تصرف معين فيجوز"ولا"يجوز له أن يتبرع بشيء مطلقا فلا"يتصدق"، ولو بشيء من قوته على الأوجه، ولا يهب، ولا ينفق على نفسه من مالها إلا إن تعذرت مراجعة السيد على الأوجه فيراجع الحاكم إن سهل بخلاف ما إذا شق فيما يظهر، ولا يبيع نسيئة، ولا بدون ثمن المثل، ولا يسلم المبيع قبل قبض ثمنه، ولا يسافر بمالها إلا بإذن نعم له الشراء نسيئة، ولو قال له اتجر بجاهك جاز له البيع والشراء، ولو في الذمة بالأجل والرهن والارتهان ثم ما فضل بيده مما ربحه كالذي دفعه له السيد قال الزركشي عن النص وشرط ذلك أن يحد له حدا كاشتر من دينار إلى مائة ا هـ. وفيه نظر؛ لأنه لا ضرر عليه في الإطلاق المؤذن برضاه بما يحدث عن ذلك، ولا يتمكن من عزل نفسه؛ لأن المغلب في الإذن له الاستخدام لا

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت