فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 2116

ص -222- نعم بحث أنه لو خاف الزنا لو لم يطأها جاز."فإن وطئ"راهنها المالك لها فأحبلها"فالولد حر"نسيب؛ لأنها علقت به في ملكه فلا حد ولا مهر نعم عليه في البكر أرش البكارة يقضيه من الدين، وإن لم يحل أو يجعله رهنا."وفي نفوذ الاستيلاد"من الراهن للمرهونة ومثله سيد الجانية"أقوال الإعتاق"أظهرها نفوذه من الموسر فقط وتصير قيمتها لقيدها السابق وقت الإحبال أي وإن كانت أقل، نظير ما مر هنا مكانها"فإن لم ننفذه"لإعساره"فانفك"الرهن بلا بيع"نفذ"الاستيلاد"في الأصح"وفارق الإعتاق بأنه قول مقتض للعتق حالا فإذا رد لغا من أصله والإيلاد فعل لا يمكن رده وتعذر نفوذ أثره إنما هو لحق الغير فإذا زال نفذ أما إذا انفك ببيعها في الدين ثم عادت إلى ملكه فينفذ الاستيلاد لكن على الأظهر وقيل قطعا كذا في الروضة وأصلها وعبرا في الأولى بالمذهب ثم قالا وقيل هذه كالأولى أي في خلافها وعبارة المتن من حيث حكاية الخلاف لا توافق شيئا من ذلك وبعبارتهما المذكورة يعلم غلط الزركشي في قوله في شرحه فيما لو ملكها بعد البيع فيه طريقان أصحهما على ما يقتضيه كلامهما القطع بعدم النفوذ على أنه قبل ذلك بأسطر قال إنه ينفذ على الأصح"فلو"لم ننفذه لإعساره حالة الإحبال"وماتت"أو نقصت"بالولادة"ثم أيسر"غرم قيمتها"وقت الإحبال أو الأرش يكون"رهنا"مكانها من غير إنشاء رهن وإنما غرم قيمتها أو أرش نقصها"في الأصح"لتسببه لهلاكها أو نقصها بالاستيلاد بلا حق فالظرف متعلق بغرم؛ لأنه الأصل لا برهنا فلا اعتراض عليه ولا قيمة لمزني بها ولا دية لحرة موطوءة بشبهة ماتتا بالإيلاد بخلاف أمة موطوءة بشبهة ماتت به."وله"أي الراهن"كل انتفاع لا ينقصه"أي المرهون"كالركوب"في البلد لامتناع السفر به، وإن قصر بلا إذن إلا لضرورة كنهب أو جدب"والسكنى"ولبس خفيف للخبر الصحيح"الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا"وصح خبر"الرهن محلوب ومركوب"."لا البناء والغراس"لنقصهما قيمة الأرض إلا إذا كان الدين مؤجلا وقال افعل واقلع عند الحلول نص عليه وجرى عليه جمع ومحله إن لم تنقص الأرض بالقلع ولا طالت مدته أي زمنا له أجرة نظير ما مر ومع ذلك هو مشكل؛ لأنه لو تعدى به قلع أيضا كما يأتي مع أنه وعد وأجاب عنه الأذرعي بما لا يشفي وحكم هذين، وإن عرف كالذي قبلهما مما مر لكن أعادهما هنا ليبني عليهما قوله"فإن فعل"ذلك"لم يقلع قبل"حلول"الأجل"لتحقق ضرر قلعه الآن مع إمكان أداء الدين من غيره أو وفاء قيمة الأرض به"وبعده"أي الحلول"يقلع"وجوبا"إن لم تف الأرض"أي قيمتها"بالدين وزادت به"أي القلع ولم يحجر على الراهن ولا إذن في بيعها مع ما فيها لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة أما إذا وفت الأرض به أو لم تزد بالقلع أو حجر عليه بفلس أو أذن الراهن فيما ذكر ولم تكن قيمة الأرض بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيها فلا يقلع بل يباع معها ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص عليه."ثم إن أمكن الانتفاع"الذي يريده الراهن من المرهون"بغير استرداد"له كحرفة يمكن عملها وهو بيد المرتهن"لم يسترد"إذ لا ضرورة إليه"وإلا"يمكن الانتفاع به إلا بالاسترداد كالخدمة، وإن كان له حرفة يمكن عملها بيد المرتهن"فيسترد"للضرورة بالنسبة لما أراده المالك منه ويرد

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت