فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 2116

ص -245- جناية"ولو بعد الحجر"قبل في الأصح"لعدم تفريط المقر له ومثله ما حدث بعد الحجر وتقدم سببه عليه كانهدام ما آجره قبل إفلاسه والحاصل أن ما وجب عليه بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل وإلا قبل وزاحم الغرماء فإن قلت قوله لم يقبل ينافيه إفتاء ابن الصلاح بأنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره قلت يتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق المقر له لا لحق الغرماء ويترتب على ذلك قوله عقبه وبطل ثبوت إعساره لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون."

"وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه"قبل الحجر"إن كانت الغبطة في الرد"أو استوى الأمران على ما صرح به الإمام؛ لأنه من توابع البيع السابق مع أنه أحظ له وللغرماء ولم يجب على المعتمد؛ لأنه لا يلزمه الاكتساب كما يأتي بقيده الظاهر جريانه هنا أيضا وإنما لزم الولي الرد؛ لأنه يلزمه رعاية الأحظ لموليه وإنما عد إمساك مريض ما اشتراه في صحته والغبطة في رده تفويتا حتى يحسب النقص من الثلث؛ لأنه لا جابر فيه والخلل هنا قد ينجبر بالكسب وأيضا فحجر المرض أقوى فإن كانت الغبطة في إمساكه امتنع الرد وفارق ما مر آنفا من جواز فسخه وإجازته في زمن الخيار مع عدم الغبطة بأن العقد مزلزل فضعف تعلقهم به ولا أرش هنا مطلقا؛ لأن الرد غير ممتنع في نفسه وأفهم قوله ما كان اشتراه أنه لا يرد ما اشتراه بعد الحجر بثمن في ذمته واعتمده أبو زرعة لتعلق حقهم به والرد يفوته عليهم مجانا بخلاف ذاك؛ لأن رده يحصل لهم ثمنه لكن اعتمد الإسنوي وابن النقيب عدم الفرق."والأصح تعدي الحجر"بنفسه"إلى ما حدث بعده بالاصطياد"وغيره من سائر الأكساب وإن زاد المال على الديون"والوصية والشراء"في الذمة"إن صححناه"وهو الراجح كما مر وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله كما اقتضاه إطلاقهم وإن نظر فيه الإسنوي وذلك؛ لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلها وذلك لا يختص بالموجود نعم لو وهب له بعضه أو أوصى له به وتم العقد عتق عليه ولا يرد على المتن خلافا لمن زعمه لزوال ملكه عنه قهرا عليه."و"الأصح"أنه ليس لبائعه"أي: المفلس في الذمة"أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال"لتقصيره"وإن جهل فله ذلك"وله أن يزاحمهم بثمنه لعذره"و"الأصح أنه"إذا لم يمكن التعلق بها"لعلمه"لا يزاحم الغرماء بالثمن"؛ لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه فإن فضل شيء عن دينهم أخذه وإلا انتظر اليسار أما ما وجب لا برضا مستحقه فيزاحمهم به وفي نسخ يكن قيل وفي كل نقص؛ إذ التقدير يمكنه أو يكن له ا هـ ولا يحتاج لدعوى النقص في يمكن كما هو واضح.

فصل في بيع مال المفلس و قسمته وتوابعهما

"يبادر"ندبا"القاضي"أي: قاضي بلد المفلس إذ الولاية على ماله ولو بغير بلده له تبعا للمفلس"بعد الحجر"على المفلس"ببيع ماله"بقدر الحاجة"وقسمه"أي: ثمن المبيع الدال عليه ما قبله"بين الغرماء"بنسبة ديونهم أو بتمليكه لهم كذلك إن رآه مصلحة لتضرر

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت