ص -368- على الاستيلاد"وكذا لو قال"فيه هذا"ولدي ولدته في ملكي"لما ذكر"فإن قال علقت به في ملكي"أو استولدتها به في ملكي أو هذا ولدي منها ولد سنة وهي في ملكي من خمس سنين مثلا"ثبت الاستيلاد"قطعا لانتفاء ذلك الاحتمال ولا نظر في القطع منها لاحتمال كونه رهنها، ثم أولدها وهو معسر فبيعت في الدين، ثم اشتراها فإن في عود استيلادها قولين مر الأرجح منهما لندرة ذلك وشرط ثبوت الاستيلاد في إقرار من سبقت كتابته إقراره الواقع بعد حريته أن ينتفي احتمال حملها به زمن الكتابة لأن الحمل فيها لا يفيد أمية الولد"فإن كانت الأمة فراشا له"بأن أقر بوطئها"لحقه"عند الإمكان"بالفراش من غير استلحاق"لخبر"الولد للفراش"وتصير أم ولد"وإن كانت مزوجة فالولد للزوج"عند إمكان كونه منه لأن الفراش له"واستلحاق السيد"له حينئذ"باطل"للحوقه بالزوج شرعا"وأما إذا ألحق النسب بغيره"ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة وهي الأب."كهذا أخي أو"بثنتين كالأب والجد في هذا"عمي"أو بثلاثة كهذا ابن عمي وهل يشترط أن يقول أخي من أبوي أو من أبي أو ابن عمي لأبوين ولأب كما يشترط ذلك في البينة كالدعوى أو يفرق بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق، ومن ثم لو أقر بأخوة مجهول لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع ولا الإسلام كل محتمل وظاهر المتن وغيره يشهد للثاني لكن المنقول عن القفال وغيره الأول وأقره الأذرعي وغيره بل جرى عليه الشيخان أواخر الباب الثالث لأنه بعد التفسير ينظر في المقر أهو وارث الملحق به الحائز لتركته فيصح أو لا فلا يصح وفي الملحق به أذكر فيصح الإلحاق به أو أنثى فلا ولا يمكن ذلك إلا بعد بيان الملحق به وسواء أقال فلان وارثي وسكت أو زاد لا وارث لي غيره ولما نقل الجلال البلقيني عن جمع منهم التاج السبكي ما يخالف بعض ما مر ويأتي قال هذا وهم سببه عدم استحضار النقل وفي فتاوى ابن الصلاح أخذا من كلام القاضي لو قال ليس لي وارث إلا أولادي هؤلاء وزوجتي قبل لكن نازعه ابن الأستاذ وأطال بأن كلام القاضي لا يدل لما ذكره وبأن الأصح ما قاله ابن عبد السلام أنه لا يكفي قوله في الحصر بل لا بد فيه من البينة ويكفي قول البينة ابن عم لأب مثلا، وإن لم يسموا الوسائط بينه وبين الملحق به كذا جزم به بعضهم ويتجه أن محله في فقيهين عارفين بحكم الإلحاق بالغير بخلاف عاميين لا يعرفان ذلك فيجب استفصالهما، وكذا يقال في المقر. ثم رأيت الغزي بحث قبول شهادة الفقيه الموافق لمذهب القاضي أي في هذه المسألة وإن لم يفصل، ثم نقل عن شريح أنه لو حكم قاض بأنه وارثه لا وارث له غيره حمل على الصحة، ثم قيده بقاض عالم أي ثقة أمين قال ويقاس به كل حكم أجمله ا هـ وهي فائدة حسنة يتعين استحضارها في فروع كثيرة يأتي بعضها في القضاء وغيره"فيثبت"، وإن كان المقر في الظاهر ولا وارث إلا بيت المال على المنقول خلافا للتاج الفزاري"نسبه من الملحق به"الذكر لأن الوارث يخلف مورثه في حقوقه والنسب منها أما الأنثى فلا يصح استلحاق فوارثها أولى"بالشروط السابقة"فيما إذا ألحقه بنفسه فيصح هنا من السفيه أيضا.
"ويشترط"هنا زيادة على ذلك"كون الملحق به ميتا"فيمتنع الإلحاق بالحي ولو
ج / 2