فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 2116

ص -370- بخلاف وجوبه بالطلاق فإنه يستلزمها"و"يستمر عدم إرث المقر به إلى موت المنكر أو الساكت فإن"مات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب"بالإقرار الأول وورث لأنه صار حائزا، وكذا لو ورثه غير المقر وصدقه"و"الأصح"أنه لو أقر ابن حائز"مشهور النسب لا ولاية عليه"بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر"بأن قال أنا ابن الميت ولست أنت ابنه"لم يؤثر فيه"لثبوته وشهرته ولأنه لو بطل نسبه بطل نسب المجهول فإنه لم يثبت إلا لإرثه وحيازته ولو بطل نسبه ثبت نسب المقر وذلك دور حكمي، ومن ثم غلط المقابل ولو أقرا بثلث فأنكر نسب الثاني وليس توأما سقط لثبوت نسب الثالث باتفاقهما فاشترط موافقته على نسب الثاني لثبوته بالاستلحاق وبهذا فارق ما قبله"ويثبت أيضا نسب المجهول"لأن الحائز قد استلحقه فلم ينظر لإخراجه له عن أهلية الإقرار بتكذيبه له"و"الأصح"أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق"حجب حرمان"كآخ أقر بابن للميت ثبت النسب"للابن لأن الحائز ظاهرا قد استلحقه"ولا إرث"له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء رفعه إذا لو ورث حجب الأخ فخرج عن كونه وارثا فلم يصح استلحاقه فلم. يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه، ولو ادعى المجهول على الأخ فنكل وحلف المجهول ثبت نسبه ثم إن قلنا اليمين المردودة كالبينة ورث أو كالإقرار وهو الأصح فلا وخرج ب يحجبه ما لو أقرت بنت معتقه للأب بأخ لها فيثبت نسبه لكونها حائزة ويرثانه أثلاثا لأنه لا يحجبها حرمانا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت