فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 2116

ص -407- العين والأجزاء ومنافع استوفاها"فيرجع"به الغاصب إذا غرمه ابتداء على المشتري؛ لأن القرار عليه فقط لتلفه في يده هذا إن لم يسبق من الغاصب اعتراف للمشتري بالملك كما مر نظيره، وإلا فهو مقر بأن المغصوب منه ظالم له والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه ولو زادت القيمة عند الغاصب عليها عند المشتري لم يطالب بتلك الزيادة؛ لأنه لم يضع يده عليها فإذا غرمها الغاصب لم يرجع بها وليس ذلك مما شمله الضابط لما تقرر أن المشتري لا يغرم الزائد ولا يطالب به"قلت وكل من انبنت"بنونين ثانية ورابعة كما بخطه"يده على يد الغاصب فكالمشتري"فيما تقرر من الرجوع وعدمه"والله أعلم"ومر أوائل الباب ذكر ذلك بأبين من هذا فراجعه.

فرع: ادعى على آخر تحت يده دابة أن له فيها النصف مثلا وأنه غصبها فأجاب بأنها إنما كانت عندي بجهة المهايأة وأقام بينة بها لم يضمنها كما استنبطه البلقيني من كلام المروزي في الشركة وقول بعضهم إنها في زمن نوبته كالمعارة عنده فليضمنها يرد بأن جعل الأكساب كلها له زمن نوبته صريح في أنه كالمالك لها حينئذ لا كالمستعير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت