فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 2116

ص -442- السلعة"إذ لا قيمة لها ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبر بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فصح استئجاره عليه وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة مثل وإلا فلا وبحث فيه الأذرعي بأن الغرض أنه استأجره على ما لا تعب فيه فتعبه غير معقود عليه فيكون متبرعا به ورد بأنه لا يتم عادة إلا بذلك فكان كالمعقود عليه فإن لم تكن الصورة ذلك كاستأجرتك على بيع هذا بكذا صح و كبعه وأنا أرضيك فسد وله أجرة المثل وفي الإحياء يمتنع أخذ طبيب أجرة على كلمة بدواء ينفرد به لعدم المشقة بخلاف ما هو عرف إزالة اعوجاج نحو سيف بضربة واحدة أي وإن لم يكن عليه فيها مشقة؛ لأن هذه الصناعات يتعب في تعلمها ليتكسب بها ويخفف عن نفسه التعب، وخالفه البغوي في هذه ورجح الأذرعي الأول"وكذا دراهم ودنانير للتزيين"أو الوزن بها أو الضرب على سكتها ومر في الزكاة خلاف في حل التزيين بالمعراة والمثقوبة فعلى التحريم لا يصح استئجارها للتزين بها"و"نحو"كلب للصيد"أو الحراسة به فإن ذلك لا يصح استئجاره"في الأصح"لأن منفعة التزين بهما لا تقصد غالبا ومن ثم لم يضمن غاصبهما أجرتهما ونحو الكلب لا قيمة لعينه ولا لمنفعته، ولو لم يقل للتزيين ونحوه لم يصح قطعا كما لو كان نحو الكلب غير معلم وأجرى البغوي الخلاف في استئجار طائر للاستئناس بصوته أو لونه وقطع المتولي بالجواز."وكون المؤجر قادرا على تسليمها"أي المنفعة بتسليم محلها حسا وشرعا والمستأجر قادرا على تسلمها كذلك أخذا مما مر في البيع ليتمكن المستأجر منها ومن القادر على التسليم المقطع فإن أقطع رقبتها صحت إجارته اتفاقا أو منفعتها فكذلك كما أفتى به المصنف؛ لأنه مستحق للمنفعة وإن جاز للسلطان الاسترداد كما أن للزوجة إيجار الصداق قبل الدخول وإن كان متعرضا لزواله عنها إلى الزوج بانفساخ النكاح، لكن خالفه علماء عصره محتجين بأنه لم يملك المنفعة بل أن ينتفع فهو كالمستعير والزوجة ملكت ملكا تاما قال الزركشي والحق أن الإمام إذا أذن له في الإيجار أو جرى به عرف عام كديار مصر صح وإلا امتنع ا هـ، وبه يعلم أنه معتمد لعدم ملكه المنفعة وتوجه صحة إيجاره مع ذلك في الأخيرة بأن اطراد العرف بذلك منزل منزلة الإذن من الإمام وحينئذ فقد يجمع بما قاله بين الكلامين."فلا يصح استئجار"أبنية منى لعجز مالكها عن تسليمها شرعا؛ لأنها مستحقة الإزالة فورا وكذا يقال في كل بناء كذلك كالأبنية التي في حريم النيل مثلا ولا من نذر عتقه أو شرط في بيعه ولا استئجار"آبق ومغصوب"لغير من هو بيده ولا يقدر هو أو المؤجر على انتزاعه عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة مثلا أخذا مما يأتي في التفريع من نحو الأمتعة وذلك كبيعهما، وألحق الجلال البلقيني بذلك ما لو تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون الساكن برجم أو نحوه وهو ظاهر إن تعذر دفعهم وعليه فطرو ذلك بعد الإجارة كطرو الغصب بعدها"و"لا استئجار"أعمى للحفظ"بالنظر وأخرس للتعليم إجارة عين لاستحالته بخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمة مطلقا."و"لاستئجار"أرض للزراعة"أو مطلقا والزراعة فيها متوقعة"لا

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت