فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 2116

ص -445- لم يكن للمشتري منه إيجارها من مستأجر الأولى وبذلك كله أفتى القفال بل قال إن الوارث لا يقوم مقام المورث في ذلك نظرا لما ذكره من انتفاء المعاقدة بينهما وعكس ذلك القاضي والبغوي فقالا يجوز حتى للوارث إيجارها ممن هي في يده مدة تلي مدته دون من خرجت عنه قال السبكي وكلام الرافعي يشبه أن يكون مائلا إليه، لكن الأول أعوص ا هـ، والثاني هو المعتمد وقضية المتن أيضا أنه لو قال آجرتكها سنة فإذا انقضت فقد آجرتكها سنة أخرى لم يصح؛ لأنه لم يحصل إيجار الثانية مع كونه مستأجرا للأولى بل مع انقضائها وعجيب إيراد بعضهم لهذه على المتن ومنها قوله:"ويجوز كراء العقب"بضم العين جمع عقبة أي نوبة؛ لأن كلا يعقب صاحبه وفي حديث البيهقي"من مشى عن راحلته عقبة فكأنما أعتق رقبة"وفسروها بستة أميال ولعله وضعها لغة ولا يتقيد ما هنا بذلك"وفي الأصح"وخرج بإجارة العين التي الكلام فيها إجارة الذمة فتصح اتفاقا لما مر أن التأجيل فيها جائز"وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق"ويمشي بعضها أو يركبها المالك تناوبا"أو"يؤجرها"رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما"تناوبا ومن ذلك آجرتك نصفها لمحل كذا أو كلها لتركبها نصف الطريق فيصح كبيع المشاع"ويبين البعضين"في الصورتين كنصف أو ربع ما لم تكن هناك عادة معروفة مضبوطة بالزمن أو المسافة كيوم ويوم أو فرسخ وفرسخ وإلا حمل عليها والمحسوب في الزمن زمن السير لا زمن النزول لنحو استراحة أو علف"ثم"بعد صحة الإجارة"يقتسمان"البعضين بالتراضي فإن تنازعا في البادئ أقرع، وذلك لملكهما المنفعة معا ويغتفر التأخير الواقع لضرورة القسمة نعم شرط الأولى أن يتقدم ركوب المستأجر وإلا بطلت لتعلقها بالمستقبل والقن كالدابة واغتفر فيهما ذلك دون نظيره في نحو دار وثوب لإطاقتهما دوام العمل وقضية قوله أياما جواز جعل النوبة ثلاثة أيام فأكثر كأن يتفقا على ذلك وإن خالف العادة أو ما اتفقا عليه في العقد وهو كذلك ما لم يضر بالبهيمة وعليه يحمل كلام الروضة وغيرها أو بالماشي وفي توجيه النص المنع عند طلب أحدهما للثلاث ما يوافق ذلك فإنه قال إن ذلك إضرار بالماشي والمركوب؛ لأنه إذا ركب وهو غير تعب خف على المركوب، وإذا ركب بعد كلال وتعب وقع على المركوب كالميت ا هـ ويؤخذ منه أنه لا بد من رضا مالك الدابة بذلك أخذا من قولهم لا يجوز النوم على الدابة في غير وقته؛ لأن النائم يثقل وأنه لو مات المحمول لم يجبر مالك الدابة على ما يأتي، ولو استأجراها ولم يتعرضا للتعاقب فإن احتملتهما ركباها معا وإلا تهايآ فإن تنازعا فيمن يبدأ أقرع.

فصل في بقية شروط المنفعة وما تقدر به وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها

"يشترط كون"المعقود معلوم العين في إجارة العين والصفة في إجارة الذمة وكون"المنفعة معلومة"بالتقدير الآتي كالبيع في الكل، لكن مشاهدة محل المنفعة لا تغني عن تقديرها وإنما أغنت مشاهدة العين في البيع عن معرفة قدره؛ لأنها تحيط به ولا كذلك

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت