فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 2116

ص -459- أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها لئلا يؤدي إلى دوامها عليه بعد عتقه لما يأتي أنها لا تنفسخ بطرو العتق"وفي قول لا يزاد"فيها"على سنة"مطلقا لاندفاع الحاجة بها وقول السرخسي إنه المذهب في الوقف شاذ، بل قيل غلط"وفي قول"لا تزاد على"ثلاثين"سنة لأن الغالب تغير الأشياء بعدها ورد بأن ذكرها في النص للتمثيل وإذا زيد على سنة لم يجب بيان حصة كل بل توزع الأجرة على قيمة منافع السنين ومر بيان أقل ما يؤجر له العقار، وقد لا يجب تقدير المدة كما يأتي في سواد العراق وليس مثله إيجار وكيل بيت المال أراضيه لبناء أو زرع من غير تقدير مدة بل هو باطل إذ لا مصلحة كلية يغتفر لأجلها ذلك وكاستئجار الإمام من بيت المال للأذان أو لذمي للجهاد وكالاستئجار للعلو للبناء أو إجراء الماء."وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره"الأمين لأنها ملكه فإن شرط عليه أن يستوفيها بنفسه فسد العقد كالشرط على مشتر أن لا يبيع"فيركب ويسكن"ويلبس"مثله"في الضرر اللاحق للعين ودونه بالأولى؛ لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقة من غير زيادة"ولا يسكن حدادا و"لا"قصارا"إذا لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر قال جمع إلا إذا قال لتسكن من شئت كازرع ما شئت ونظر فيه الأذرعي بأن مثل هذا إنما يراد به التوسعة لا الإذن في الإضرار وفيه نظر ولا يجوز إبدال حمل بإركاب ونحو قطن بحديد وحداد بقصار والعكوس وإن قال الخبراء لا يتفاوت الضرر"وما يستوفى منه كدار ودابة معينة"قيد للدابة فقط لما قدمه أن الدار لا تكون إلا معينة"لا يبدل"أي لا يجوز إبداله؛ لأنهما المعقود عليه ومن ثم انفسخ العقد بتلفهما وتخير بعيبهما أما في إجارة الذمة فيجب الإبدال لتلف أو تعيب ويجوز عند عدمهما لكن برضا المكتري؛ لأنه بالقبض اختص به كما مر"وما يستوفى به كثوب وصبي عين"الأول"للخياطة و"الثاني لفعل"الارتضاع"بأن التزم في ذمته خياطة أو إرضاع موصوف ثم عين وأفرد الضمير لأن القصد التنويع كما قررته فاندفع ما قيل إيقاع ضمير المفرد موقع ضمير المثنى شاذ"يجوز إبداله"بمثله"في الأصح"وإن أبى الأجير؛ لأنه طريق للاستيفاء لا معقود عليه فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل وانتصر للمقابل بأنه الذي عليه الأكثرون وبأنه كالمستوفى منه بجامع وجوب تعيين كل وما وجب تعيينه لا يجوز إبداله وبأن القفال حكى الإجماع في ألزمت ذمتك خياطة هذا على أنه يتعين ومحل الخلاف في إبداله بغير معاوضة وإلا جاز قطعا كما يجوز لمستأجر دابة أن يعاوض عنها بسكنى دار وفي ملتزم في الذمة كما قدمته أما لو استأجر لحمل معين فيجوز إبداله بمثله قطعا ويجوز إبدال المستوفى فيه كطريق بمثلها مسافة وأمنا وسهولة أو حزونة بشرط أن لا يختلف محل التسليم إذ لا بد من بيان موضعه على ما نقله القمولي واعتمده ورد بقول الروضة لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع فعن صاحب التقريب له ردها إلى المحل الذي سار منه إن لم ينهه صاحبها وقال الأكثرون ليس له ردها بل يسلمها ثم لوكيل المالك ثم الحاكم ثم الأمين فإن لم يجده ردها للضرورة ا هـ ومر في شرح قوله وتارة بعمل ما يعمل منه أنه إنما وجب بيان محل التسليم ليعلم حتى يبدل بمثله وحينئذ فلا تنافي بين جواز الإبدال واشتراط بيان محل التسليم وحاصل ما

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت