فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 2116

ص -500- فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف ومر في إحياء الموات ماله تعلق بهذا ولو انقرض من ذكرهم ولم يذكر بعدهم أحدا ففيما ذا يفعل ؟ فيه نظر ويظهر جواز انتفاع سائر المسلمين به؛ لأن الواقف لا يريد انقطاع وقفه ولا أحد من المسلمين أولى به من أحد ثم رأيت الإسنوي بحث ذلك"كالمدرسة والرباط"والمقبرة إذا خصصها بطائفة فإنها تختص بهم قطعا لعود النفع هنا إليهم بخلافه ثم فإن صلاتهم في ذلك المسجد كهي في مسجد آخر وقيل المقبرة كالمسجد فيجري فيها خلافه.

فرع: أطلق بعضهم أنه لا يجوز وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم فيبطل الوقف له وعليه وهو متجه إن ضيق على المصلين ولو في وقت وإلا جاز وضعه كحفر البئر وغرس الشجرة بل أولى لأن النفع هنا أعلى وأجل وللرافعي كلام في ذلك بسطته مع الكلام عليه في شرح العباب في أحكام المساجد ومر بعضه في الغصب.

"ولو وقف على شخصين"كهذين"ثم الفقراء"مثلا"فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر"؛ لأنه شرط في الانتقال للفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد وإذا امتنع الصرف إليهم بنصه تعين لمن ذكره قبلهم وبحث بعضهم فيمن شرط أن يصرف من ريع وقفه لثلاثة معينين قدرا معينا ثم من بعدهم لأولادهم فمات أحدهم ثم الثاني صرف فيهما لمصرف منقطع الوسط فإذا مات الثالث صرف معلوم كل لولده قال ومحل انتقال نصيب الميت لمن سمي معه أي المذكور في المتن إذا لم يفصل الواقف معلوم كل. انتهى وهو بعيد إذ كلامهم والمدرك يشهد لعدم الفرق فالوجه انتقال نصيب كل من مات إلى الباقي من الثلاثة؛ لأنه لم يجعل للأولاد شيئا إلا بعد فقد الثلاثة وذكر الماوردي والروياني فيمن وقف على ولده ثم ورثته ثم الفقراء فمات ولده وهو أحد ورثته أنه لا شيء له بل حصته للفقراء والباقي لبقية الورثة وبه أفتى الغزالي ويكون بينهم بالسوية إن شرطها أو أطلق. واعترض صرف حصته للفقراء بأن قياس المتن صرفها للبقية أيضا وفي كليهما نظر وليس قياس المتن ذلك كما هو واضح وقياس ما مر فيمن وقف على الفقراء وهو فقير أو حدث فقره أنه يدخل فإن قلت يفرق بأن المقصود ثم الجهة لا هنا قلت لا أثر لذلك وإنما الملحظ"قوله: حق ميت لعله بقي ما لو بان إلخ. ا هـ."أن المتكلم يدخل في عموم كلامه على خلاف فيه في الأصول لا يأتي هنا للقرينة وخرج بشخصين ما لو رتبهما كعلى زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو ثم زيد صرف لبكر كما اعتمده الزركشي؛ لأن الصرف إليهم مشروط بانقراضه ولا نظر لكونه رتبه بعد عمرو، وعمرو بموته أولا لم يستحق شيئا ولو قال وقفت على أولادي فإذا انقرضوا أولادهم فعلى الفقراء كان منقطع الوسط كما في الروضة كأصلها؛ لأنه لم يشرط لأولاد الأولاد شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم وادعاء أن هذا قرينة على دخولهم ممنوع وبفرضه هي قرينة ضعيفة وهي لا يعمل بها هنا فاندفع تأييده بأن الانقطاع لا يقصد وإنما هذا من الكتاب وبأن النظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال.

ج / 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت