"الحجاج والعمار وفد الله ، إن سألوا أعطوا ، وإن دعوا أجيبوا ، وإن أنفقوا أخلف لهم ، والذي نفس أبي القاسم بيده ! ما مكبر مكبر على نشز ، ولا أهل مهل على شرف من الأشراف ؛ إلا أهل ما بين يديه وكبر ؛ حتى ينقطع منه منقطع التراب".
* مُنكر .
قال الشيخ عمرو عبد المنعم في"الصون" (1/29) :
ولكن وجدت الشيخ الألباني - رحمه الله - في"الصحيحة" (4/434) قد قوى حديث ابن عمر الموصول من رواية مجاهد ، بحديثه من رواية أبي بكر بن حفص ، ولا تصح مثل هذه التقوية حتى على مذهب المتأخرين في تقوية الضعيف بمثيله ، ذلك لأن رواية مجاهد عن ابن عمر منكرة ، وإنما المحفوظ أنها من قول كعب كما بيناه آنفا ، فبقي الوجه المرسل وهو رواية أبي بكر بن حفص ، بل قد قوى حديث ابن عمر من رواية مجاهد عنه ، بحديث جابر بن عبد الله من رواية محمد بن أبي حميد ، وكلاهما منكران مرجوحان ، لا يصح التقوية بهما على الاتفاق ، فتنبه .
ذكرت ذلك تنبيها ونصحا ، لا طعنا وغمزا ، فإن الدين النصيحة ، والألباني - رحمه الله - محدث العصر بلا مدافعة ، ولا يمقته أو يقع فيه إلا من عاند أو كابر واتبغ غير طريق السنة ، كذلك السقاف البغيض ، المبتدع الأثيم ، ومن على طريقته من أهل الأهواء ، إلا أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم .
فإن رأيت في كتابي هذا عتراضا على حكم لأحد من أهل السنة ، فليس إلا على وجه النصح ، بعيدا عن الفجاجة والتطاول ، رزقنا الله الإنصاف والسداد ، والله الموفق .اهـ.
آمين .
-الحديثُ الثاني:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة ، وقال: هذا الوضوء الذي لا يقبله الله الصلاة إلا به ، ثم توضأ مرتين مرتين ، وقال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر ، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ."
* مُنكر .
قال الشيخ عمرو عبد المنعم في"الصون" (1/54-55) :