38 -عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْمُعْتَكِفِ، كَيْفَ سُنَّتُهُ؟ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَتْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّ السُّنَّةَ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَخْرُجَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ، وَلا يَتْبَعَ جَنَازَةً، وَلا يَعُودَ (1) مَرِيضًا، وَلا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ، وَلا يُبَاشِرَهَا، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، وَسُنَّةُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ"
38 -إسناده صحيح
(1) العيادة: زيارة الغير