فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 463

و عَنْ أَبِى الْحَوْرَاءِ السَّعْدِىِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ » أخرجه الترمذي (1) .

قلت: يمكن للمرء أن يأخذ بالورع عند التنازع في خاصة نفسه، ولا يمكنُ أن يحملَ عليه جميعَ الناس، بل الواجبُ في حقِّ المسلم أنْ لا يعملَ بالأخفِّ إنْ كان مرجوحًا، وأمَّا إذا كان هو الراجح فله أنْ يعملَ به، والاحتياطُ والورعُ أن يأخذَ بالأثقلِ ولو كانَ هو المرجوحُ

.وينبغي للمسلم عند اختلافهم أن يأخذ بالأحوط ويخرج من الخلاف، إلا عند الضرورة فيأخذ بما شاء (2) .

(1) - سنن الترمذى برقم (2708 ) وَهو صَحِيحٌ.

(2) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 458) رقم الفتوى 1839 الأخذ بالقول الأحوط عند اختلاف العلماء أولى تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت