فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 463

هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب ؟ (1)

( سُئِلَ ) العلامة ابن حجر الهيتمي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ يَجِبُ بَعْدَ تَدْوِينِ الْمَذَاهِبِ الْتِزَامُ أَحَدِهَا وَهَلْ لَهُ الِانْتِقَالُ عَمَّا الْتَزَمَهُ (2) ؟

( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي نَقَلَهُ (3) فِي زِيَادَاتِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ وُجُوبُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي ،وَلَا بِمَا وَجَدَ عَلَيْهِ أَبَاهُ ،بَلْ يَخْتَارُ مَا يَعْتَقِدُهُ أَرْجَحَ أَوْ مُسَاوِيًا إنْ اعْتَقَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ أَقْوَمِ الْمَذَاهِبِ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ الْأَعْلَمِ، ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ بَلْ يَسْتَفْتِي مَنْ شَاءَ أَوْ مَنْ اتَّفَقَ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ تَلَقُّطِ الرُّخَصِ فَلَعَلَّ مَنْ مَنَعَهُ لَمْ يَثِقْ بِعَدَمِ تَلَقُّطِهِ .ا هـ .

(1) -فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 57) وفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 173) وفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 174) والحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج 1 / ص 437) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 86-92) والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - الرقمية - (ج 1 / ص 19) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 4 / ص 471) وشرح التلويح على التوضيح - (ج 1 / ص 231) وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 6 / ص 40) وإرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول - (ج 2 / ص 138) والتقليد والإفتاء والاستفتاء - (ج 1 / ص 37) وغاية الوصول في شرح لب الأصول - (ج 1 / ص 173)

(2) - الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 10 / ص 112-116)

(3) - يعني به الإمام النووي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت