فهرس الكتاب
وَقَدْ فَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَ التَّقْلِيدِ وَالِاتِّبَاعِ فَقَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ:"الِاتِّبَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ , مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعَنْ أَصْحَابِهِ , ثُمَّ هُوَ بَعْدُ فِي التَّابِعِينَ مُخَيَّرٌ" (1) .
وَقَالَ أَيْضًا: لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الثَّوْرِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا (2) .
وَقَالَ: مِنْ قِلَّةِ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يُقَلِّدَ دِينَهُ الرِّجَالَ (3) .
وَقَالَ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَقَالَتَنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا (4) .
(1) - الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - (ج 2 / ص 13) برقم (455) والقول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني - (ج 1 / ص 28) وإسناده صحيح
(2) - المستخرج على المستدرك - (ج 1 / ص 16) و مجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 1 / ص 224) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 2584) والموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 4679) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 5 / ص 297)
(3) - التقليد والإفتاء والاستفتاء - (ج 1 / ص 22) والقول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني - (ج 1 / ص 28)
(4) - المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - (ج 1 / ص 198) برقم (197) وهو حسن
وانظر الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 4679) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 5 / ص 297) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 13 / ص 300) والتقليد والإفتاء والاستفتاء - (ج 1 / ص 16)