الصفحة 370 من 518

خِدَاجٌ [1] ». فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ - قَالَ - فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ:"يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ" [2] . وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَاوِي الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ رِوَايَةِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، أَوْ أَرَادَ بِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أُكَيْمَةَ الْمَنْعَ عَنِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، أَوِ الْمَنْعِ عَنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ، وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ الْوَارِدُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ [3] .

باب مَنْ قَالَ لاَ يُقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ عَلَى الإِطْلاَقِ

(1) الخِدَاج: النقصان، انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 13.

(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .. ، 1/ 296، رقم (395) .

(3) السنن الكبرى 2/ 534، رقم (2982) ، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، 1/ 298، رقم (398) ، من حديث عمران بن حصين قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر - أو العصر - فقال:"أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟"فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال:"قد علمت أن بعضكم خالجنيها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت