الصفحة 87 من 518

باب الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً

29 -قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ [1] ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ [2] ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ

(1) مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقة، فقيه، كثير الإرسال، مشهور، مات سنة بضع عشرة ومائة. التقريب [6875] . والذي قال مكحول هو:"النساء لا يخفى عليهن الحيضة أن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك، وصارت صفرة رقيقة، فإنها مستحاضة، فلتغتسل ولتصل"، أخرجه المصنِّف قبل ذلك، لكنه ليس على شرطنا، فقد أخرجه أبو داود في السن، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، 1/ 198، رقم (286) .

(2) علي بن أحمد بن عَبْدان بن الفرج الشِّيرازي، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت