فهرس الكتاب
الصفحة 317 من 5165
325-حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لأَنَّهَا وَارِثٌ وَلاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ . قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ.
حجم الخط: