فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 5165

325-حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لأَنَّهَا وَارِثٌ وَلاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ . قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت