فهرس الكتاب
[قولُهُ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ]
2206 - حدَّثنا سعيدٌ, نا هُشيم, قال: حدَّثنا مغيرة, عن إبراهيمَ, في قولِهِ: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} قال: كان قوم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد, وكانت المرأة إذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحنوها, ثم يردون على زوجها ما أنفق عليها, وإن لحقت امرأة من المسلمين بالمشركين فغنم المسلمون, ردوا على صاحبها ما أنفق عليها.
قال المغيرة: وقال, أراه الشعبي: ما رضي المشركون بشيء مما أنزل الله ما رضوا بهذه الآية, وقالوا: هذه النَّصَف.