فهرس الكتاب

الصفحة 3351 من 5165

قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}

701-حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ, أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا, فَقَالَتْ: لاَ تُطَلِّقْنِي, وَأَمْسِكْنِي, وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ أَنْ تُقْسِمَ, فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} , فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَكَبُرَتْ وَكَرِهَهَا, فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا, فَصَالَحَتْهُ عَلَى صُلْحٍ, فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا, وَيَقْسِمَ لَهَا مَا شَاءَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت