فهرس الكتاب

الصفحة 4275 من 5165

1615 - حدَّثنا سعيدٌ, قال: حدَّثنا سفيانُ, عن عمرو بن دينار, عن عطاء, قال: قلت لابن عَبَّاس: في حجري أختان أمونهما وأنفق عليهما, فأستأذن عليهما؟ قال: نعم. قال: فراددته, قلت: إن ذاك يشق علي. قال: إن الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ... } إلى آخر الآية. فقال ابن عَبَّاس: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث, ثم قال: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت