فهرس الكتاب
الصفحة 4405 من 5165
[قولُهُ تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ]
1745 - حدَّثنا سعيدٌ, قال: حدَّثنا سفيانُ, عن أيوب بن موسى, عن ابن قسيط, قال: بشر رجل بجارية, فقال رجل: هبها لي, فقال: هي لك, فسئل عنها سعيد بن المسيب, فقال: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو أصدقها سوطا حلت.
حجم الخط: