فهرس الكتاب
2211 - حدَّثنا سعيدٌ, قال: حدَّثنا خالد بن عبد الله, عن حصين, عن عامر الشعبي, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء, ووضع عليه ثوبا, على يده, فلما كان بعد كن يخبر النساء, فيقرأ عليهن هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ} , فإذا أقررن, قال:"قد بايعتكن". حتى جاءت هند امرأة أبي سفيان مع معاوية, فلما قال:"وَلاَ تَزْنِينَ", قالت: أوتزني الحرة! لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية, فكيف في الإسلام؟! قال:"وَلاَ تَقْتُلْنَ أَوْلاَدَكُنَّ", فقالت: أنت قتلت آباءهم, وتوصينا بأولادهم؟! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال:"وَلاَ تَسْرِقْنَ", فقالت: يا رسول الله, إني أصبت من مال أبي سفيان؟ فرخص لها.