فهرس الكتاب

الصفحة 4904 من 5165

2240 - حدَّثنا سعيدٌ, نا هُشيم, أنا يونس, عنِ الحسن, وجويبر, عنِ الضحاك, أنهما قالا في الطلاق للعدة: أن يطلق امرأته تطليقة وهي طاهر من غير جماع, ثم يدعها إن لم يكن له فيها حاجة حتى تنقضي العدة, فإن كان له فيها حاجة, راجعها في العدة, فعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت