فهرس الكتاب
65-حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلِيٍّ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ . قَالَ: قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ: لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ, وَلِلأُمِّ سَهْمَانِ, وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ, وَلِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ, وَلِلأُمِّ سَهْمٌ, وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ, وَلِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ.
وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ, وَلِلأُمِّ سَهْمَانِ, وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ, وَلِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ, ثُمَّ يُضْرَبُ جَمِيعُ السِّهَامِ فِي ثَلاَثَةٍ, فَيَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا, لِلزَّوْجِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةٌ, وَلِلأُمِّ سِتَّةٌ, وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا, وَلِلْجَدِّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ, وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.