فهرس الكتاب
اختلف الأصحاب اختلف الحنابلة أنفسهم أئمة المذهب اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال يأتي بها ويبدأ من جديد ومنهم من قال: بل يأتي بها ويكمل ويبني يعني يكمل وهذا الذي قطع به في"الإقناع"الإقناع أي الحجاوي.
هذا الذي قطع به الحجاوي في الإقناع، والإقناع أحد الكتب المعتمدة في المذهب، وقلنا المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة هو"الإقناع"للحجاوي و"المنتهى"لابن ا لنجار.
قال المصنف:"وفروضه ستة"إذًا الواجبات واحد والأركان أو الفروض قال: ستة، ما هي هذه الستة ذكرنا كثيرًا وكررنا قلنا: الستة هذه المذكورة في الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] ، هذا كم صارت؟. أربعة والترتيب هو الخامس.
الآية أشارت إلى خمسة، ما هي؟. وُجُوهَكُمْ. وَأَيْدِيَكُمْ. رُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وذكرت هذه الأربعة الأشياء مرتبة فإذًا أشارت إشارة إلى الترتيب، يعني صرحت بأربعة وأشارت إشارة بالخامس.
يبقى الركن السادس وهو الموالاة من أين جاء بالموالاة؟. قالوا: الموالاة ثبتت بالسنة، ما هي السنة التي ورد فيها إثبات الموالاة حديث صاحب اللمعة الذي توضأ وترك مقدار في رجله لم يغسله لم يصبه الماء، فأمره النبي - صلى