الصفحة 1493 من 2630

وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل لحلوله.

(الشرح)

بمجرده يعني بمجرد ذلك إن وهب دينه لمدينه قال: الدين الذي أطالبك به وهبه لك، يقول: صح ذلك ولزم بمجرده بمجرد هذا القول، ولو قبل حلول وقته يصح ويلزم بمجرد هذا الكلام.

كذلك لو أبرأه منه لو قال: أبرأتك من دينك برأ، لزم بمجرد هذا القول، أو تركه له ترك له دينه قال: تركته لك، يصح ذلك ويلزمه بمجرده لماذا؟ كيف صح ذلك أن يهب الدين للمدين؟ لأن المدين أو نقول: لأن الدين هو في يد من؟ في يد المدين، فلما وهبه شيئًا وهبه شيئًا تحت يده أو في ذمته، فصح ذلك.

(المتن)

وتصح البراءة ولو مجهولًا.

(الشرح)

وتصح البراءة أي من الحق ولو كان أي الحق مجهولًا، كيف البراءة كأن إنسان يطالب شخص بأموال، ما يعرف بالضبط كم هذا المال؟ بينهم محاسبة وبينهم أخذ وعطاء وشراء ودين وسداد، ثم اختلط الأمر ولا يعرف بالضبط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت