الصفحة 2159 من 2630

قال المصنف كتب الطلاق، وهو حل قيد النكاح أو بعضه، يعني حل بعض قيد النكاح، قال المصنف -رحمه الله- يبدأ الآن ببيان أحكام الطلاق، الطلاق ما حكمه، مثل ما رم معنا في النكاح، أن النكاح حكمه، النكاح يأخذ الأحكام الخمسة والطلاق يأخذ الأحكام الخمسة وقد يكون واجبا وقد يكون مستحب وقد يكون مكروه وقد يكون محرم وقد يكون مباح.

قال المصنف في بيان أحكام الطلاق قال يباح لسوء عشرة الزوجة إذا كانت عشرة الزوجة سيئة ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، وفي وجه أنه يجب إذا تركت الصلاة، وصوبه في الإنصاف أي وجوب الطلاق في حال ترك المرأة للصلاة.

الثالثة: قال ويكره يعني الطلاق من غير حاجة، ويحرم في الحيض ونحوه، لأن الطلاق في حال الحيض يسمى طلاق بدعي فهو محرم إذا قال إنسان متى يكره الطلاق نقول إذا لم تكن هناك حاجة، متى يحرم الطلاق، إن كان في الحيض، أو غير الحيض في الحالات الثانية، لو طلقها في طهر جامعها فيه، فإنه يحرم الطلاق هنا.

الخامس: ويجب على المولي بعد التربص من المولي، الذي حلف بالله أنه لا يطأ الزوجة مدة تزيد على أربعة أشهر فهذا ننتظر الأربعة أشهر انتهت الأربعة أشهر وأصر على عدم الرجوع للزوجة، هنا يجب عليه أن يطلق إذا الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة، قد يكون مباح أو سنة أو مكروه وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت