الصفحة 2160 من 2630

قال المصنف: «وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته» ، يعني يجب الطلاق هنا، وهذه من صور وجوبه، قال: «ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق» ، من هو المميز، ابن سبع، يقع الطلاق إن عقل الطلاق، ابن سبع لو كان يفهم معنى الطلاق يقع الطلاق، هذا قول والقول الثاني يقول لا، لا يقع الطلاق إلا من البالغ، الآن نمر على بعض أحوال الطلاق هل تقع وإلا ما تقع، المسألة الأولى طلاق المميز الذي يدرك ويفهم معنى الطلاق يقع طلاقه، قال المصنف يقع.

نفهم من هذا أن من دون التمييز لو طلق لا يقع طلاقه، لو كان المميز لا يعقل معنى الطلاق معناه ما يقع الطلاق، المسألة الثانية طلاق السكران، قال: «وطلاق السكران بمائع» ، يعني من سكر بمائع وهل يمكن يسكر إنسان بغير مائع، ممكن يسكر بأشياء أخرى غير السوائل كالحبوب أو الحشيش كان يعرف عندهم الحشيش لكن الحبوب هذه لا، هذا من تطورات العصر.

قال: «وطلاق السكران بمائع» يعني يقع وإلا ما يقع؟ يقع، يقول طلاق السكران بمائع يقع يقصد هنا يعني من سكر آثما باختياره، أما لو إنسان شرب المسكر بدون اختياره ظنه عصير فشربه فسكر هذا لا يقع طلاقه، إذا كلامنا في السكران العامد القاصد الذي قصد السكر هل يقع الطلاق وإلا ما قع ماذا يقول المصنف، يقول يقع طلاقه، اكتب عندها وعنه لا يقع طلاق السكران، مسألة طلاق السكران وقع الخلاف فيها بين العلماء هل يقع وإلا لا؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت